"الظروف في السجون ومراكز االحتجاز تثير قلقا بالغا" 77.وبالمثل ،في تقاريرها لعام 2021
لالستعراض الدوري الشامل الثالث للبالد ،أثارت لجنة حقوق اإلنسان والحكم الرشيد في الدولة
المدعى عليها ،وهي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في الدولة المدعى عليها ،مخاوف
بشأن االكتظاظ ونسبة الغذاء.
78
.167تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تدحض ادعاء المدعي بتقديم تفاصيل عن ظروف
سجنها أو تقديم أدلة تفيد بأن الظروف المذكورة تتماشى مع المعايير الدولية .بالنظر إلى حالة
االحتجاز الموصوفة أعاله ،يميل ميزان االحتماالت إلى معاناة المدعي من ظروف احتجاز
يرثى لها .وفي ضوء ما تقدم ،ترى المحكمة أن المدعي عانى من ظروف احتجاز يرثى لها،
مما يتعدى على حقه في الكرامة.
.168وفي مجمل الظروف ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في
الكرامة وعدم التعرض للعقوبة والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة المكفولة بموجب
المادة 5من الميثاق فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام شنقا واالحتجاز في قسم المحكوم عليهم
باإلعدام على الرغم من تخفيف عقوبته وظروف احتجازه المؤسفة.
)4االنتهاك المزعوم للحق في المساعدة القنصلية
.169يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت القانون الدولي ولم تحترم ضمانات المحاكمة
العادلة بعدم إبالغه بحقه في الحصول على مساعدة قنصلية من السفارة البوروندية .ويدفع
بأن الدولة المدعى عليها انضمت إلى اتفاقية فيينا في عام 1977ومن ثم فهي ملزمة بموجب
المادة 36من الصك المذكور بإخطاره بحقوقه في الحصول على المساعدة القنصلية وقت
إلقاء القبض عليه وفي أي وقت الحق.
.170يؤكد المدعي أنه باإلضافة إلى كونه ضمانا أدنى للمحاكمة العادلة في القضايا التي تشمل
رعايا أجانب ،فإن الحق في المساعدة القنصلية هو حق من حقوق اإلنسان في حد ذاته تم
انتهاكه في هذه القضية .ويؤكد أنه عانى بالفعل من ضرر جسيم على يد الدولة المدعى
عليها نتيجة لوضعه كالجئ ويعيش في ظروف صعبة في مخيم كانيمبوا في تنزانيا .ووفقا
77
مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة' ،تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان وفقا للفقرة (15ب) من مرفق
78
لجنة حقوق اإلنسان والحكم الرشيد" ،تقرير مقدم للدورة الثالثة من االستعراض الدوري الشامل في تنزانيا" (أغسطس .2-1 )2021
قرار مجلس حقوق اإلنسان 1/5والفقرة 5من مرفق قرار المجلس 21/16جمهورية تنزانيا المتحدة' (7مارس .)2016
40