المادة 4من الميثاق .وذلك ألن فرض العقوبة على هذا النحو ال يسمح للموظف القضائي
بأن يأخذ في االعتبار ظروف الجاني أو الجريمة التي تشكل انتهاكا للحق في الحياة.
.146وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في الحياة
المنصوص عليه بموجب المادة 4من الميثاق بعدم السماح للموظف القضائي بأن يأخذ في
االعتبار طبيعة الجريمة وظروف الجاني عند فرض عقوبة اإلعدام ،على الرغم من تخفيف
عقوبة اإلعدام الحقا.
ب .االنتهاك المزعوم للحق في الكرامة
.147يزعم المدعي حدوث انتهاك لحقه في الكرامة بموجب المادة 5من الميثاق من خالل فرض
عقوبة اإلعدام التي تصل إلى حد المعاملة القاسية والالإنسانية .وباإلضافة إلى ذلك ،يزعم
المدعي حدوث انتهاك لكرامته على أساس ظاهرة المحكوم عليهم باإلعدام وظروف السجن
المؤسفة.
.148تالحظ المحكمة أن المادة 5من الميثاق تنص على ما يلي:
لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة
أشكالاستغالله وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه
والعقوبات والمعاملة الوحشية أو الال إنسانية أو المذلة.
)1بشأن حظر المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة
.149يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في الكرامة من خالل فرض عقوبة اإلعدام
شنقا في انتهاك للمادة 5من الميثاق .ويزعم المدعي أن هذا االنتهاك يشكل على الرغم من
تخفيف عقوبة اإلعدام إلى السجن مدى الحياة.
.150تؤكد الدولة المدعى عليها من جانبها أن فرض عقوبة اإلعدام على القتل العمد يتفق مع
قوانينها وصكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية .ووفقا للدولة المدعى عليها ،تفرض عقوبة
اإلعدام على "أشد الجرائم خطورة" على النحو المنصوص عليه في المادة 196من قانون
العقوبات والمادة )2( 6من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
***
35