.226تذكر المحكمة بأنه لكي تتم الموافقة على أي مطالبة بالتعويض عن الضرر المادي ،يجب على
المدعي أن يثبت وجود عالقة سببية بين االنتهاك الذي تم اثباته والخسارة المتكبدة.
على ذلك ،يجب على المدعي تقديم مبررات للمبالغ المطالب بها.
116
115
وعالوة
ويجب على المدعي أيضا
تقديم أدلة مقبولة إلثبات النفقات المزعوم تكبدها ،مثل إيصاالت المدفوعات.
117
.227في القضية الراهنة ،تالحظ المحكمة أن المدعين لم يطالبوا بمبلغ مالي محدد من الجبر المالي
كتعويض مناسب ،وعالوة على ذلك ،لم يثبتوا وجود عالقة سببية بين االنتهاكات المثبتة والخسارة
المتكبدة .وعليه ،ترى المحكمة أنه ليس من الضروري اتخاذ تدابير في هذا الصدد ألن المطالبة
ال مبرر لها وبالتالي ترفضها.
ب .الضرر المعنوي الذي يعاني منه المدعيان
.228يؤكد المدعيان أنهما عانيا وتحمال مصاعب شديدة منذ لحظة اعتقالهما والتي استمرت حتى
احتجازهما ،و شمل ذلك الضرب ،ونقص الغذاء الكافي ،واألدوية ،والعزلة ،وعدم زيارة أحبائهم،
والتعذيب النفسي والعقلي بسبب كونهم سجناء محكوم عليهم باإلعدام ،والتأخير المطول في
محاكمتهم وما إلى ذلك.
*
.229تطلب الدولة المدعى عليها من أجل رفض طلب المدعين للحصول على جبر ضرر.
***
.230تذكر المحكمة بسوابقها القضائية في قضية أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،حيث رأت
أنه "في ظروف هذه القضية التي اتهم فيها المدعي بالقتل وواجه عقوبة اإلعدام ،من المحتمل
أيضا أن يكون هذا التأخير قد تسبب في الكرب .والضرر الذي ترتب على ذلك يبرر التعويض،
الذي للمحكمة سلطة تقديرية لتقييمه على أساس اإلنصاف".
118
115انظرغيهي ضد تنزانيا ،الفقرة 181أعاله .زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) ،الفقرة62؛ () قضية هينريكو ضد تنزانيا ،الفقرة 180
أعاله.
116
زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو ،المرجع نفسه ،الفقرة81؛ و إإمتيكيال ضد تنزانيا (جبر الضرر) ،أعاله ،الفقرة.40
117
كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) ( 25سبتمبر ،)2020مدونة احكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع ،ص ،545
118
غيهي ضد تنزانيا ،الفقرة 181أعاله.
الفقرة ،20غيهي ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة .18
54