أخصائيان نفسيان مدربان استعان بهما محاميه ألغراض تحديد حالته العقلية أمام هذه المحكمة،
الدكتور ليما والدكتورة سوزان نايت ،أكدا التشخيص.
.210واستنادا إلى مختلف السوابق القضائية ،يجادل المدعيان بأن األشخاص الذين يعانون من إعاقة
عقلية شديدة أو تخلف عقلي أو كفاءة عقلية محدودة للغاية ،سواء في مرحلة الحكم أو اإلعدام،
معفون من مواجهة عقوبة اإلعدام.
106
*
.211ولم تتناول الدولة المدعى عليها هذا االدعاء.
***
.212تالحظ هذه المحكمة أن المسألة التي يتعين البت فيها هي ما إذا كان الفرض اإللزامي لعقوبة
اإلعدام على األشخاص الذين يعانون من مرض أو اضطراب عقلي يشكل انتهاكا للحق في
الحياة بموجب المادة 4من الميثاق.
.213تذكر المحكمة بأن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام في النظام القضائي للدولة المدعى عليها
ينتهك المادة 4من الميثاق ألنه ال يسمح للموظف القضائي أن يأخذ في االعتبار الظروف
الخاصة بالمتهم أو ارتكاب الجريمة.
107
ولذلك ال يهم ما إذا كان الشخص المتهم قد أثار مسألة
مرضه العقلي أثناء عملية إصدار الحكم ألن قرار اإلدانة ملزم بشكل ال رجعة فيه للموظف
القضائي من حيث الحكم .ويترتب على ذلك أنه في الطلب الحالي ،حتى لو أثار المدعيان مسألة
مرضهم العقلي في مرحلة إصدار الحكم ،فإن القيام بذلك لن يغير مصيرهم.
106
ثالث ضمانات األمم المتحدة؛ () وليام أ .شابس" ،القواعد الدولية بشأن إعدام المجانين والمتقاعدين عقليا"CRIM. L. FORUM 95، 113 4 ،
( ;) 1993قرار المستشار االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ،64/1989الفقرة ( 1د) ،تنفيذ الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون
عقوبة اإلعدام ( 24مايو )1989؛ فرانسيس ضد جامايكا (البالغ رقم ،UN Doc. CCPR/C/54/D/606/1994 ،1994/606الفقرة9.2
( H.R.C. 3أغسطس ))1995؛ ساهاداث ضد ترينيداد وتوباغو (البالغ رقم ،UN Doc. CCPR/C/74/D/684/1996 ،1996/684الفقرة7.2
( H.R.C، 15نيسان/أبريل ))2002؛ قرار لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،61/1999مسائل عقوبة اإلعدام (( )Arp. 1999 28متاح على
الرابط التالي)http://www.refworld.org/docid/3b00f3e40.html :؛ قرار لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،65/2005مسألة عقوبة
اإلعدام ( 27أبريل ( )2000التوكيد مضاف) متاح في
)https://www.refoworld.org/publisher،UNCHR،RESOLUTION،3b00f29a13،0.html؛ انظر أسماء جاهانجير (المقررة الخاصة
المعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا) ،تقرير عن حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ،الفقرة،97
( .UN Doc. E/CN.4/2000/3، )2000بكر والي ندياي; التعليق العام رقم 3على الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان :الحق في الحياة (المادة
)4؛ ،Afr. Comm'n H.P.Rالفقرة ( 25نوفمبر ،)2015إلخ.
107راجابو وآخرون ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرات 111-99؛ بونج وآخرون ضد .تنزانيا ،الفقرة 80أعاله؛ زابرون ضد تنزانيا ،الفقرة 140أعاله؛ داميان
ضد تنزانيا ،الفقرات 132-128أعاله.
50