.235تطلب الدولة المدعى عليها رفض هذه الطلب.
***
.236تذكر المحكمة بموقفها في األحكام السابقة التي تتناول الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام حيث
أمرت الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة لحذف الحكم المتعلق بفرض عقوبة
اإلعدام إلزاميا من قانونها الجنائي.
121
وتالحظ المحكمة أنها أصدرت حتى اآلن عدة أوامر
متطابقة بإلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية صدرت في األعوام 2019و 2021و 2022و 2023
و 2024؛ ومع ذلك ،وحتى تاريخ صدور هذا الحكم ،ليس لدى المحكمة أي معلومات تفيد بأن
الدولة المدعى عليها قد نفذت األوامر المذكورة.
.237تالحظ المحكمة أنها خلصت في هذا الحكم إلى أن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام ينتهك الحق
في الحياة المكفول بموجب المادة 4من الميثاق ،ومن ثم ترى أنه ينبغي حذف الحكم المذكور
من قوانين الدولة المدعى عليها في غضون ستة ( )6أشهر من اإلخطار بهذا الحكم.
122
.238وبالمثل ،رأت هذه المحكمة في أحكامها السابقة
أن استنتاج انتهاك الحق في الكرامة بسبب
استخدام الشنق كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام يبرر إصدار أمر بشطب الطريقة المذكورة من دفاتر
الدولة المدعى عليها .في ضوء النتيجة التي توصلت إليها المحكمة في هذا الحكم ،تأمر الدولة
المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلزالة "الشنق" من قوانينها كطريقة لتنفيذ عقوبة
اإلعدام ،في غضون ستة ( )6أشهر من اإلخطار بهذا الحكم.
ب .إعادة نظر القضية
.239لم يقدم المدعيان أي طلب إلعادة نظر الدعوى.
.240غير أن المحكمة ترى أن من مصلحة العدالة إصدار أمر بشأن إعادة النظر إلنفاذ األمر ذي
الصلة بإلغاء الحكم المحلي المتعلق بعقوبة اإلعدام اإللزامية .وتكرر المحكمة موقفها السابق بأن
االنتهاكات في قضية المدعين لم تؤثر على الحكم واإلدانة ،وأن الحكم ال يتأثر إال بقدر الطبيعة
اإللزامية للعقوبة .وترى المحكمة أن هناك ما يبرر سبيل االنتصاف في هذا الصدد.
121
مويتا ضد تنزانيا (حكم) ،الفقرة 166أعاله؛ مسوغوري ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 128أعاله؛ هينريكو ضد تنزانيا(الموضوع
122
ديوغراتيوس نيكوالس جيشي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب ،القضية رقم ،2016/017الحكم
وجبر الضرر) ،الفقرة 207أعاله ،وجوما ضد تنزانيا (حكم) ،الفقرة 170أعاله.
الصادر في 13فبراير ( 2024الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرات 111و 112و118؛ روموارد ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة
االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب ،القضية رقم ،2016/030الحكم الصادر في 13فبراير ( 2024الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة.94
56