)1اثنان وثمانون مليونا وستمائة ألف ( )15,633,333فرنك أفريقي كأتعاب محامين فيما
يتعلق بالدعوى المرفوعة أمام هذه المحكمة؛
)1مائة وستة ماليين ومائتا ألف ( )736.533.333فرنك أفريقي فيما يتعلق بالرسوم
المدفوعة لخبير عقاري لتقييم القيمة السوقية لألرض؛ و
)2ستة وتسعون مليونا وثمانمائة وثمانية وخمسون ألفا وثالثمائة وثالثة وسبعون تكاليف
تنفيذ ق اررات المحاكم أو تكاليف اإلجراءات )26,121,010( :فرنك أفريقي.
.76الدولة المدعى عليها من جانبها تدعو المحكمة إلي:
)7تعلن بأنه ال ينعقد لها االختصاص الشخصي للنظر في االنتهاكات المزعومة
للمادتين )7( 2و 72من الميثاق ،فيما يتعلق بالدولة المدعى عليها؛
)5تعلن عدم مقبولية العريضة لعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي وألنه تم تقديمها
خارج المهلة الزمنية المنصوص عليها؛
)0أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك أيا من حقوق المدعيين؛
)2رفض المطالبات المالية للمدعين ورفض جميع مطالباتهم باعتبارها ال أساس لها
من الصحة؛
)2أمر المدعيين بدفع التكاليف.
خامساً.االختصاص
.71تالحظ المحكمة أن المادة 0من البروتوكول تنص على ما يلي::
.7يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير
وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي
صادقت عليها الدول المعنية
.5في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار تصدره
المحكمة .
.71ووفقا للمادة ،22الفقرة ( )7من النظام الداخلي للمحكمة " ،تقوم المحكمة ببحث مبدئي في
اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق ،والبروتوكول وهذا النظام الداخلي.
.72واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة ،أن تجري تقييما الختصاصها
وأن تبت في االعتراضات عليه ،إن وجدت.
5