‫‪ )1‬اثنان وثمانون مليونا وستمائة ألف (‪ )15,633,333‬فرنك أفريقي كأتعاب محامين فيما‬ ‫يتعلق بالدعوى المرفوعة أمام هذه المحكمة؛‬ ‫‪ )1‬مائة وستة ماليين ومائتا ألف (‪ )736.533.333‬فرنك أفريقي فيما يتعلق بالرسوم‬ ‫المدفوعة لخبير عقاري لتقييم القيمة السوقية لألرض؛ و‬ ‫‪ )2‬ستة وتسعون مليونا وثمانمائة وثمانية وخمسون ألفا وثالثمائة وثالثة وسبعون تكاليف‬ ‫تنفيذ ق اررات المحاكم أو تكاليف اإلجراءات‪ )26,121,010( :‬فرنك أفريقي‪.‬‬ ‫‪ .76‬الدولة المدعى عليها من جانبها تدعو المحكمة إلي‪:‬‬ ‫‪ )7‬تعلن بأنه ال ينعقد لها االختصاص الشخصي للنظر في االنتهاكات المزعومة‬ ‫للمادتين ‪ )7( 2‬و‪ 72‬من الميثاق‪ ،‬فيما يتعلق بالدولة المدعى عليها؛‬ ‫‪ )5‬تعلن عدم مقبولية العريضة لعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي وألنه تم تقديمها‬ ‫خارج المهلة الزمنية المنصوص عليها؛‬ ‫‪ )0‬أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك أيا من حقوق المدعيين؛‬ ‫‪ )2‬رفض المطالبات المالية للمدعين ورفض جميع مطالباتهم باعتبارها ال أساس لها‬ ‫من الصحة؛‬ ‫‪ )2‬أمر المدعيين بدفع التكاليف‪.‬‬ ‫خامساً‪.‬االختصاص‬ ‫‪ .71‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 0‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪::‬‬ ‫‪ .7‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير‬ ‫وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي‬ ‫صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪ .5‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار تصدره‬ ‫المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .71‬ووفقا للمادة ‪ ،22‬الفقرة (‪ )7‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬تقوم المحكمة ببحث مبدئي في‬ ‫اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .72‬واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬أن تجري تقييما الختصاصها‬ ‫وأن تبت في االعتراضات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3