)73تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعيين في المحاكمة في
غضون فترة زمنية معقولة تكفلها المادة ( )7( 1د) من الميثاق؛
)77تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعيين في تنفيذ قرار
المحكمة المكفول في المادة )7( 1من الميثاق.
بشأن جبر الضرر
األضرار المادية
)75ترفض طلب الحصول على تعويض.
)70ترفض الطلب برد أتعاب المحامين فيما يتعلق باإلجراءات أمام المحاكم
المحلية؛
)72ترفض الطلب بسداد أتعاب الخبير؛
)72تأمر الدولة المدعى عليها بتنفيذ الحكم رقم 231الصادر عن محكمة
االستئناف في أبيدجان في 70يوليو ،5331الصادر في قضية وكالة إدارة
األمالك ضد بايدان دوجبو بول وآخرون.
)76تمنح المدعيين مبلغ مائتين وخمسة وثالثين مليونا وثالثمائة وستة وستين
ألفا وثمانمائة وخمسة ( )502,066,132فرنك أفريقي كفائدة على الدين
الرئيسي للتأخر في السداد.
)71تمنح المدعيين مبلغ تسعمائة وثالثة وستين ألف ( )260,333فرنك أفريقي
كتعويض عن التكاليف المتعلقة بخدمات المحضر؛
)71تمنح المدعيين مبلغ خمسة ماليين ( )2,333,333فرنك أفريقي كتعويض
عن فقدان فرصة االستثمار.
الضرر المعنوي
)72تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ ثالثة ماليين ( )0,333,333فرنك
أفريقي لكل من المدعيين كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بهما.
36