‫‪ .22‬تنص المادة ‪ 2‬من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫“لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكالاستغالله‬ ‫وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو الال‬ ‫إنسانية أو المذلة”‪.‬‬ ‫‪ .22‬تذكر المحكمة‪ ،‬كما رأت من قبل‪ ،‬بأنها تنظر في ثالثة عوامل رئيسية‪ ،‬عند إجراء تقييم عام‬ ‫لما إذا كان الحق في الكرامة الذي تحميه المادة ‪ 2‬من الميثاق‪ .‬أوال‪ ،‬ال تتضمن المادة ‪2‬‬ ‫شرطا تقييديا‪ .‬ومن ثم فإن حظر اإلهانة التي ترتكب من خالل المعاملة القاسية والالإنسانية‬ ‫والمهينة حظر مطلق‪ .‬ثانيا‪ ،‬يجب تفسير الحظر على أنه يوفر أوسع حماية ممكنة ضد‬ ‫سوء المعاملة‪ ،‬سواء كانت جسدية أو نفسية‪ .‬وأخيرا‪ ،‬يمكن أن تتخذ المعاناة الشخصية‬ ‫واإلهانة أشكاال مختلفة وسيعتمد تقييمها على ظروف كل حالة‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .26‬وترى المحكمة كذلك أن أعمال االستغالل أو اإلهانة أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو‬ ‫الالإنسانية أو المهينة التي تنتهك كرامة اإلنسان يجب أن تكون على درجة معينة من‬ ‫الخطورة ويجب أن تكون قد ارتكبت إلى الحد الذي يسبب للضحية معاناة أو إذالال شديدين‪،‬‬ ‫مما يجلب لها العار‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ولذلك فإن التمييز يستند إلى االختالف في شدة المعاناة أو عتبة‬ ‫المعاناة التي ال تطاق التي تلحق بالضحية عمدا‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .21‬في القضية الراهنة‪ ،‬ال يثبت المدعيان كيف أن عدم دفع تعويض لهما عن فقدان حقوقهما‬ ‫أدى بهما إلى اإلذالل أو العار أو المعاناة الشديدة إلى حد كسر مقاومتهما الجسدية أو‬ ‫المعنوية‪ .‬كما أنهما لم يبينا كيف ارتبطت الوفاة المزعومة ألفراد األسرة بعدم دفع مبلغ‬ ‫التعويض الذي منحتهم إياه المحاكم‪.‬‬ ‫‪ .21‬ولذلك تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعيين في الكرامة‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫لوسيان إيكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ )5372‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪،70‬‬ ‫الفقرة ‪ ،11‬انظر أيضا جون موديس ضد بوتسوانا‪ ،‬البالغ رقم ‪ ،F 303 03 )F( 03 5333( )5333(20/21‬الفقرة ‪.27‬‬ ‫‪ 16‬سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين (الموضوع) (‪ )5372‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،706‬الفقرة ‪ .522‬انظر‬ ‫أيضا أجندة حقوق اإلعالم ضد نيجيريا‪ ،‬البالغ رقم ‪ ،))F( 03( 5333 F 303 565 )5333( 21/552‬الفقرة ‪.17‬‬ ‫‪20‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3