.12وتالحظ المحكمة أنه بعد رفض استئناف وكالة إدارة األمالك ضد حكم محكمة االستئناف
الصادر في 70يوليو ،5331أصبح الحكم المذكور قابال للتنفيذ وكان يحق للمدعيين
المطالبة بدفع مبلغ ثمانمائة واثني عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانين ألفا
( )175,211,333فرنك أفريقي.
.23تالحظ المحكمة أيضا أنه بسبب تقاعس المدعي العام ،اضطر المدعيان إلى االنتظار
ألكثر من خمس سنوات حتى يتم إلغاء قرار وقف تنفيذ الحكم الصادر في 70يوليو 5351
من أجل بدء إجراءات إنفاذ مطالبتهم التي ثبت فشلها .وترى المحكمة أن هذا الوضع أسهم
في عدم إنفاذ حكم محكمة االستئناف الصادر في 70يوليو 5331مما حال دون دفع
التعويض الذي حصل عليه المدعيان ضد وكالة إدارة األمالك التي أصبحت معسرة في
غضون ذلك.
.27وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعيين في إنفاذ قرار
المحكمة المكفول بموجب المادة )7( 1من الميثاق.
ج .االنتهاك المزعوم للحق في الكرامة وحظر جميع أشكال اإلهانة
.25يدعي المدعيان أن فرض الدولة المدعى عليها العديد من العوائق أمام دفع حقوقهما المعترف
بها قانونا والمحكوم عليهما به قضائيا يقوض كرامتهما .ويؤكدان كذلك أن سلوك الدولة
المدعى عليها هو شكل من أشكال اإلهانة والتعذيب المعنوي ضدهما ،ألنهما يجدان أن
الحالة مؤلمة ومحبطة للغاية .وبالنسبة للمدعيين ،فإن عدم تنفيذ قرار 2أبريل 5332ألكثر
من ( 70ثالثة عشر) عاما هو شكل من أشكال التعذيب المعنوي واعتداء على كرامتهما.
ويزعمان أن بعض أفراد أسرهم ماتوا أثناء االنتظار الطويل جدا.
*
.20تنكر الدولة المدعى عليها أي انتهاك لحق المدعيين بموجب المادة 2من الميثاق .وتجادل
بأن المدعيانال يمكنهم تحميل الدولة المدعى عليها المسؤولية عن االنتهاكات المزعومة
لكرامتهم بدال من وكالة إدارة األمالك ،التي لجأت فقط إلى اإلجراءات القانونية للطعن في
قرار قضائي.
***
19