‫‪ .13‬ويؤكد المدعيان أنهما حتى لو لم يكونا متقاضيان في هذه المرحلة من اإلجراءات‪ ،‬لكانا‬ ‫يرغبان في الدفاع عن قضيتهما أمام الدوائر المشتركة في غضون فترة زمنية معقولة قبل‬ ‫الشروع في تنفيذ الحكم الصادر في ‪ 70‬يوليو ‪ .5331‬ويطلب المدعيان من المحكمة أن‬ ‫تقضي بانتهاك لحقهم في أن يحاكموا في غضون فترة زمنية معقولة والحق في إنفاذ قرار‬ ‫لصالحهما بموجب المادة ‪ 1‬من الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .17‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن إحالة المسألة إلى رئيس المحكمة العليا من قبل المدعي‬ ‫العام للمحكمة العليا للتسوية بموجب المادة ‪ 05‬من قانون المحكمة العليا هو خيار غير‬ ‫محدد زمنيا‪ .‬وتدفع الدولة المدعى عليها كذلك بأن عدم قيام المدعي العام بإحالة المسألة‬ ‫إلى رئيس المحكمة العليا لغرض عقد الدوائر المشتركة ال يمكن اعتباره انتهاكا لحقوق‬ ‫المدعيين‪ ،‬حيث أنهما حصال في عام ‪ 5376‬على قرار بإلغاء األمر بوقف تنفيذ الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 2‬أبريل ‪.5332‬‬ ‫***‬ ‫‪ .15‬تالحظ المحكمة أن الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة والحق في تنفيذ قرار‬ ‫المحكمة هما شقان من الحق في التقاضي المكفول بموجب المادة (‪ )7( )1‬من الميثاق‪.‬‬ ‫وستنظر المحكمة في ذلك بالتناوب ‪.‬‬ ‫‪ .1‬الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .10‬تذكر المحكمة‪ ،‬كما رأت من قبل‪ ،‬بأن التأخير غير المبرر في اإلجراءات يتعارض مع روح‬ ‫ونص المادة ‪( )7( 1‬د) من الميثاق‪ ،‬وعندما ينظر إليها في انتهاك مزعوم للحق في‬ ‫المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬فإنها تأخذ في االعتبار طبيعة وظروف كل قضية‪.‬‬ ‫‪ .12‬وتحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬تأخذ المحكمة في االعتبار‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬مدى تعقيد القضية‬ ‫أو اإلجراءات المتصلة بها‪ ،‬وسلوك األطراف نفسها من أجل تحديد ما إذا كانت قد أسهمت‬ ‫في المعالجة السريعة لإلجراءات المذكورة‪ .‬وتنظر المحكمة أيضا في سلوك السلطات‬ ‫‪17‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3