‫أ)‬ ‫ب)‬ ‫ج)‬ ‫تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد‬ ‫اإلفريقي‪.‬‬ ‫د)‬ ‫اال يستند حص ار على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫ه)‬ ‫أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن واضحا أن أجراءات‬ ‫و)‬ ‫أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء اليها؛‬ ‫ز)‬ ‫اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي‬ ‫لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .20‬تالحظ المحكمة أنه في القضية الراهنة‪ ،‬تثير الدولة المدعى عليها دفعين على مقبولية‬ ‫العريضة‪ ،‬يستندان إلى (أ) عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي و(ب) وعدم تقديم العريضة‬ ‫في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .22‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعيان يدعيان أمام هذه المحكمة حدوث انتهاكات لحقوقهم‬ ‫لم تثر قط أمام المحاكم المحلية من أجل إعطائها فرصة لجبر هذه الحقوق‪ .‬وتدعي الدولة‬ ‫المدعى عليها أن المدعيين‪ ،‬على الصعيد الوطني‪ ،‬طلبوا من المحاكم المحلية التماسا‬ ‫تعويضيا عن فقدان الحقوق العرفية على قطعة أرض ادعوا أنها تخصهم‪ ،‬في حين أن هذه‬ ‫العريضة تتعلق بانتهاكات مزعومة ارتكبت فيما بعد وتتصل باإلجراءات المحلية أمام‬ ‫المحكمة العليا‪ ،‬وبالتالي فهي منفصلة عن المطالبة بالتعويض عن فقدان الحقوق العرفية‪.‬‬ ‫‪ .22‬لذلك تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى إعالن عدم مقبولية العريضة لعدم االمتثال‬ ‫لمتطلبات المادة ‪ )2( 26‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .26‬لم يرد المدعيان على هذا الدفع‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .21‬المحكمة أنه‪ ،‬وفقا للمادة ‪ )2( 26‬من الميثاق‪ ،‬التي أعيد نصها أساسا في المادة ‪)5( 23‬‬ ‫(ه) من النظام الداخلي‪ ،‬يجب أن تفي الطلبات المقدمة إليها بشرط استنفاد سبل التقاضي‬ ‫‪10‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3