أ .الدفع القائم على أساس عدم تقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة
.34تدفع الدولة المدعى عليها ،مستشهدة بقرار اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في
شكوى شبكة المنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان في الجنوب األفريقي وآخرون ضد
تنزانيا ،بأن استنفاد سبل التقاضي المحلي مبدأ أساسي في القانون الدولي وأن المبدأ يتطلب
من صاحب الشكوى "استخدام جميع سبل االنتصاف القانونية" في المحاكم المحلية قبل اللجو��
إلى الهيئات الدولية مثل المحكمة.
.35وتدعي الدولة المدعى عليها ،مستشهدة بالمادة 19ضد إريتريا ،أن العبء يقع على عاتق
المدعي إلثبات أنه اتخذ جميع الخطوات الالزمة الستنفاد سبل التقاضي المحلي وليس مجرد
التشكيك في فعالية سبل االنتصاف هذه.
.36وفي هذا الصدد ،تجادل الدولة المدعى عليها بأن هناك سبل انتصاف متاحة للمدعي كان
ينبغي له أن يستنفدها ولكنه لم يفعلها .وتدعي الدولة المدعى عليها أنها سنت قانون إنفاذ
الحقوق والواجبات األساسية لتوفير إجراءات إنفاذ الحقوق الدستورية واألساسية على النحو
المبين في المادة 4منه .وتجادل بأنه كان ينبغي للمدعى أن يقدم التماساً إلى المحكمة العليا
يدعي فيه حدوث انتهاكات لحقوقه .وتضيف أن المدعي كان لديه أيضا خيار تقديم 5التماس
لمراجعة حكم محكمة االستئناف ،إذا لم يكن راضياً عن ذلك.
.37يؤكد المدعي أنه استنفد جميع سبل التقاضي المحلي ألنه قدم طعونا في المحاكم الوطنية
حتى أعالها مستوى ،وهي محكمة االستئناف.
***
.38تالحظ المحكمة ،عمال بالمادة )5( 56من الميثاق ،التي أعيد النص على أحكامها في المادة
( )2( 50ه) من النظام الداخلي ،أن أي طلب يقدم إليها يجب أن يفي بشرط استنفاد سبل
التقاضي المحلي .وتهدف قاعدة استنفاد سبل التقاضي المحلي إلى إتاحة الفرصة للدول لحل
" 5إذا ادعى أي شخص أن أيا من أحكام المواد من 12إلى 29من الدستور قد انتهكت أو يجري أو يحتمل أن ينتهك فيما يتعلق به ،فيجوز له ،
دون اإلخالل بأي إجراء آخر فيما يتعلق بنفس المسألة المتاحة قانونا ،أن يتقدم بطلب إلى المحكمة العليا لالنتصاف".
9