‫أ‪ .‬الدفع القائم على أساس عدم تقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .34‬تدفع الدولة المدعى عليها‪ ،‬مستشهدة بقرار اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في‬ ‫شكوى شبكة المنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان في الجنوب األفريقي وآخرون ضد‬ ‫تنزانيا‪ ،‬بأن استنفاد سبل التقاضي المحلي مبدأ أساسي في القانون الدولي وأن المبدأ يتطلب‬ ‫من صاحب الشكوى "استخدام جميع سبل االنتصاف القانونية" في المحاكم المحلية قبل اللجو��‬ ‫إلى الهيئات الدولية مثل المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .35‬وتدعي الدولة المدعى عليها‪ ،‬مستشهدة بالمادة ‪ 19‬ضد إريتريا‪ ،‬أن العبء يقع على عاتق‬ ‫المدعي إلثبات أنه اتخذ جميع الخطوات الالزمة الستنفاد سبل التقاضي المحلي وليس مجرد‬ ‫التشكيك في فعالية سبل االنتصاف هذه‪.‬‬ ‫‪ .36‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن هناك سبل انتصاف متاحة للمدعي كان‬ ‫ينبغي له أن يستنفدها ولكنه لم يفعلها‪ .‬وتدعي الدولة المدعى عليها أنها سنت قانون إنفاذ‬ ‫الحقوق والواجبات األساسية لتوفير إجراءات إنفاذ الحقوق الدستورية واألساسية على النحو‬ ‫المبين في المادة ‪ 4‬منه‪ .‬وتجادل بأنه كان ينبغي للمدعى أن يقدم التماساً إلى المحكمة العليا‬ ‫يدعي فيه حدوث انتهاكات لحقوقه‪ .‬وتضيف أن المدعي كان لديه أيضا خيار تقديم‪ 5‬التماس‬ ‫لمراجعة حكم محكمة االستئناف‪ ،‬إذا لم يكن راضياً عن ذلك‪.‬‬ ‫‪ .37‬يؤكد المدعي أنه استنفد جميع سبل التقاضي المحلي ألنه قدم طعونا في المحاكم الوطنية‬ ‫حتى أعالها مستوى‪ ،‬وهي محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .38‬تالحظ المحكمة‪ ،‬عمال بالمادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪ ،‬التي أعيد النص على أحكامها في المادة‬ ‫‪( )2( 50‬ه) من النظام الداخلي‪ ،‬أن أي طلب يقدم إليها يجب أن يفي بشرط استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي ‪ .‬وتهدف قاعدة استنفاد سبل التقاضي المحلي إلى إتاحة الفرصة للدول لحل‬ ‫‪" 5‬إذا ادعى أي شخص أن أيا من أحكام المواد من ‪ 12‬إلى ‪ 29‬من الدستور قد انتهكت أو يجري أو يحتمل أن ينتهك فيما يتعلق به ‪ ،‬فيجوز له ‪،‬‬ ‫دون اإلخالل بأي إجراء آخر فيما يتعلق بنفس المسألة المتاحة قانونا‪ ،‬أن يتقدم بطلب إلى المحكمة العليا لالنتصاف"‪.‬‬ ‫‪9‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3