أيضا إلى أن التدابير التي قد تتخذها الدولة لمعالجة انتهاك حقوق اإلنسان يمكن
.83تشير المحكمة ً
أن تشمل رد الحقوق والتعويض وإعادة تأهيل الضحايا ،فضالً عن التدابير الالزمة لضمان عدم
تكرار االنتهاكات ،مع مراعاة ظروف كل قضية.
25
.84في هذه القضية ،يسعى المدعي للحصول على جبر أضرار (أ) مالية (ب) وغير مالية .ستتناول
المحكمة اآلن كالً النوعين الذين يطالب بهما المدعي.
أ .جبر األضرار المالية
.85يسعى المدعي للحصول على تعويض مالي عن الضرر المادي الذي تسببت به ،حسب رأيه،
تصرفات الدولة المدعى عليها .وفي هذا الصدد ،يطلب من المحكمة النظر في المبالغ المقرر
الحكم بها واحتسابها على أساس دخل رأس المال ومدة احتجازه.
.86تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض طلب المدعي للحصول على الجبر ،بما في ذلك
دفع تعويض عادل أو جبر الضرر بموجب المادة 27من البروتوكول .كما تطلب من المحكمة
أن تعلن استمرار المدعي في قضاء عقوبته.
***
.87تشير المحكمة إلى أن المدعي يطلب جبر ضرر عن األضرار المادية الناجمة عن فقدان الدخل
دون إثبات ادعاءاته .وبالتالي يتم رفض طلبه.
.88مع ذلك ،وجدت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الحصول على مساعدة
قانونية مجانية من خالل عدم توفير مصاريف محامي المدعي أثناء اإلجراءات أمام المحاكم
المحلية.
25
إنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (التعويضات) ( 7ديسمبر )2218المدونة القانونية ألحكام المحكمة األفريقية ،المجلد الثاني ،الصفحة
،222الفقرة 22؛ إليساميه ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة .96
19