.69ويؤكد أن مظالمه تتعلق في المقام األول باالنتهاك المزعوم للحق في الحصول على مساعدة
قانونية مجانية ،وهو ما يشكل مصد اًر الجهاض العدالة ليس بالنسبة للمدعي ،بل أيضاً للعديد
من التنزانيين .ويؤكد أن المدعي العام للدولة المدعى عليها ملزمة بالنأي عن استخدام أساليب
غير مناسبة لضمان اإلدانة الخاطئة .بل عليها أن تستخدم كافة األساليب المشروعة لضمان
اإلدانة العادلة.
.72تؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي ُمنح هذا الحق .ويوضح أن المدعي بدأ دفاعه في 22
أيضا أن المدعي أتيحت له الفرصة
سبتمبر 2226وأتيحت له الفرصة للدفاع عن نفسه .وتؤكد ً
لتقديم طلب للحصول على مساعدة قانونية بموجب المادة 3من قانون المساعدة القانونية
أيضا تقديم طلب للحصول
(اإلجراءات الجنائية) .و وفًقا للدولة المدعى عليها ،كان بإمكان المدعي ً
على مساعدة قانونية الستئنافه أمام محكمة االستئناف بموجب الجزء الثاني من المادة )1( 31
من النظام الداخلي لعام 2229لمحكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها.
.71تشير الدولة المدعى عليها إلى أن المادة )6( 13من دستورها تنص على االلتزام بضمان المساواة
أمام القانون وكذلك الحق في االستئناف أو الحق في متابعة أي سبيل تقاضي آخر للطعن في
قرار المحكمة المعنية .وتزعم أن المدعي ُمنح اإلذن بتقديم استئناف متأخر أمام محكمة االستئناف.
وترى الدولة المدعى عليها أنه في ظل ظروف هذه القضية ،فإن مدة المحاكمة البالغة سنتين ()2
وثالثة ( )3أشهر تشكل وقتًا معقوالً.
***
.72بموجب المادة ( )1( 7ج) من الميثاق ،يشمل حق الفرد في التقاضي "الحق في الدفاع ،بما في
ذلك الحق في االستعانة بمحام من اختياره".
16