.51يتبين من السجل أن المدعي محدد بوضوح باالسم بما يتماشى مع المادة ()2(52أ) من النظام
الداخلي.
أيضا أن الدعوى تسعى إلى حماية حقوق المدعي المكفولة بموجب الميثاق.
.52تالحظ المحكمة ً
وتشير كذلك إلى أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي كما ورد في المادة ( 3ح)
منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .كما ال تتضمن الدعوى أي شكوى أو طلب
يتعارض مع أي حكم من أحكام القانون المذكور .وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن الدعوى
متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وميثاقه ،وبالتالي ترى أنه يفي بمتطلبات المادة 52
(( )2ب) من النظام الداخلي.
.53و عالوة على ذلك ،فإن اللغة التي تمت بها صياغة الطلب ليست مهينة تحط من شأن الدولة
المدعى عليها أو مؤسساتها أو مسيئة لها ،حيث أن العريضة تستند إلى معلومات واردة في
وثائق رسمية مثل ق اررات المحكمة الصادرة عن المحاكم الوطنية .ولذلك ترى المحكمة أن الدعوى
تتوافق مع متطلبات المادة ()2(52ج) من النظام الداخلي.
.54وأخيرا ،ال تتعلق العريضة بمسألة سبق أن تمت تسويتها وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة ،أو
القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد األفريقي .ولذلك،
فإنه يتوافق مع المادة ( )2( 52ز) من النظام الداخلي.
.55في ضوء كل ما تقدم ،ترى المحكمة أن العريضة الحالية تلبي جميع متطلبات المقبولية المنصوص
عليها بموجب المادة 56من الميثاق ،مقروءة باالقتران مع المادة )2(52من النظام الداخلي
للمحكمة ،وبناء على ذلك تعلن قبولها.
سابعا .االموضوع
.56يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت )1حقوقه في المساواة أمام القانون والحماية
المتساوية أمام القانون ،و )2حقه في المساعدة القانونية المجانية.
13