أوالً .األطراف
.1
حسن بونداال سواغا (المشار إليه فيما يلي باسم "المدعي") مواطن تنزاني كان وقت تقديم
عريضة الدعوى مسجونا في سجن بوتيمبا المركزي في موان از ،بعد أن أدين باغتااب قاصر
في الثامنة من عمرها وحكم عليه بالسجن مدى الحياة .ويدعي حدوث انتهاك لحقوقه أمام
المحاكم المحلية.
.7
تم تقديم عريضة تحريك اجراءات الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليها فيما يلي
باسم "الدولة المدعى عليها") ،التي أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان
والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "الميثاق") في 01أكتوبر 1986و انضمت للبروتوكول
في 12فبراير .0226وأودعت في 09مارس 0212اإلعالن المناو
المادة )6(34من البروتوكول الذي قبلت من خالله اختاا
عليه بموجب
المحكمة في تلقي القضايا من
األفراد والمنظمات غير الحكومية .في 01نوفمبر ،0219أودعت الدولة المدعى عليها ،لدى
رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي ،صكا يسحب إعالنها المودع بموجب المادة )6( 34من
البروتوكول .وقد قررت المحكمة أن االنسحاب ليس له تأثير على القضايا قيد النظر والقضايا
الجديدة المرفوعة قبل دخول السحب حيز التنفيذ ،كونها فترة سنة واحدة ( )1بعد اإليداع ،أي
في 00نوفمبر .0202
2
ثانياً .الموضوع
أ .الوقائع
.3
يتبين من الملف أنه في 16أبريل ،0213استدرج المدعي فتاة تبلغ من العمر ثماني ()8
سنوات إلى منزله مع وعدها بإعطائها قطعة صابون لجدتها المريضة ثم اغتابها .وألقي
القبض على المدعي في 17أبريل 0213ووجهت إليه تهمة االغتااب أمام محكمة مقاطعة
شاتو في 18أبريل .0213وفي 3فبراير ،0214أدين بالجريمة وحكم عليه بالسجن مدى
الحياة.
2أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،القضية رقم ،0215e224حكم بتاريخ 06يونيو
( 0202الموضوع و جبر الضرر) ،الفقرة .38
2