‫أوالً‪ .‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫حسن بونداال سواغا (المشار إليه فيما يلي باسم "المدعي") مواطن تنزاني كان وقت تقديم‬ ‫عريضة الدعوى مسجونا في سجن بوتيمبا المركزي في موان از‪ ،‬بعد أن أدين باغتااب قاصر‬ ‫في الثامنة من عمرها وحكم عليه بالسجن مدى الحياة‪ .‬ويدعي حدوث انتهاك لحقوقه أمام‬ ‫المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫تم تقديم عريضة تحريك اجراءات الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليها فيما يلي‬ ‫باسم "الدولة المدعى عليها")‪ ،‬التي أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "الميثاق") في ‪ 01‬أكتوبر ‪ 1986‬و انضمت للبروتوكول‬ ‫في ‪ 12‬فبراير ‪ .0226‬وأودعت في ‪ 09‬مارس ‪ 0212‬اإلعالن المناو‬ ‫المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول الذي قبلت من خالله اختاا‬ ‫عليه بموجب‬ ‫المحكمة في تلقي القضايا من‬ ‫األفراد والمنظمات غير الحكومية‪ .‬في ‪ 01‬نوفمبر ‪ ،0219‬أودعت الدولة المدعى عليها‪ ،‬لدى‬ ‫رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي‪ ،‬صكا يسحب إعالنها المودع بموجب المادة ‪ )6( 34‬من‬ ‫البروتوكول‪ .‬وقد قررت المحكمة أن االنسحاب ليس له تأثير على القضايا قيد النظر والقضايا‬ ‫الجديدة المرفوعة قبل دخول السحب حيز التنفيذ‪ ،‬كونها فترة سنة واحدة (‪ )1‬بعد اإليداع‪ ،‬أي‬ ‫في ‪ 00‬نوفمبر ‪.0202‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ثانياً‪ .‬الموضوع‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫‪.3‬‬ ‫يتبين من الملف أنه في ‪ 16‬أبريل ‪ ،0213‬استدرج المدعي فتاة تبلغ من العمر ثماني (‪)8‬‬ ‫سنوات إلى منزله مع وعدها بإعطائها قطعة صابون لجدتها المريضة ثم اغتابها‪ .‬وألقي‬ ‫القبض على المدعي في ‪ 17‬أبريل ‪ 0213‬ووجهت إليه تهمة االغتااب أمام محكمة مقاطعة‬ ‫شاتو في ‪ 18‬أبريل ‪ .0213‬وفي ‪ 3‬فبراير ‪ ،0214‬أدين بالجريمة وحكم عليه بالسجن مدى‬ ‫الحياة‪.‬‬ ‫‪ 2‬أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،0215e224‬حكم بتاريخ ‪ 06‬يونيو‬ ‫‪( 0202‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.38‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3