.31وتالحظ المحكمة أيضا أن لها اختااصا إقليميا بالنظر إلى أن االنتهاكات المزعومة وقعت
في إقليم الدولة المدعى عليها.
.30وفي ضوء ما تقدم ،تقرر المحكمة أن لها اختاا
النظر في عريضة الدعوى.
سادسا .المقبولية
.33وتنص المادة )0( 6من البروتوكول على ما يلي" :تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض
المرفوعة لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ( )56من الميثاق".
.34وعمال بالمادة )1( 52من النظام الداخلي" ،تتحقق المحكمة من مقبولية عريضة الدعوى
المقدمة إليها وفقا للمادة 56من الميثاق والمادة )0( 6من البروتوكول وهذا النظام الداخلي".
.35وتنص المادة )0( 52من النظام الداخلي ،التي تنص من حيث الجوهر على أحكام المادة
56من الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تستوفي عريضة الدعوى المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط اآلتية:
.1أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب عدم الكشف عن هويته.
.0أن تكون متمشية مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو مع هذا الميثاق.
.3أن التتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة إلي الدولة المعنية أو مؤسساتها أو االتحاد
األفريقي.
.4ال تقتار حا ار علي تجميع األنباء التي تبثها وسائل اإلعالم
.5ترسل بعد استنفاد وسائل التقاض�� المحلي ،إن وجدت ،ما لم يتضح أن إجراءات
وسائل اإلنااف هذه قد طالت باورة غير عادية .
.6أن تقدم خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل اإلنااف الداخلية أو
من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء النظر في الموضوع.
.7التتعلق بقضايا تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون
التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق.
8