‫كاراجوي في إقليم كاجي ار بين قرية كيجاراما وروتونجورو‪ ،‬قاموا بضربه بقضيب حديدي على‬ ‫مؤخرة رأسه‪ ،‬وضربوه بعصا على بطنه‪ ،‬ومزقوا جسده بقطع لسانه وأذنه وأعضائه التناسلية‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫بعد العثور على الجثة‪ ،‬تم إبالغ سلطات القرية باألمر‪ ،‬والتي ألقت القبض على المدعي‬ ‫وشركائه‪ .‬وأثناء عملية االعتقال‪ ،‬هاجم الغوغاء الجناة وضربوا الشريكين حتى الموت‪ ،‬بينما‬ ‫أنقذت الشرطة المدعي وهرعت به إلى مركز الشرطة إلجراء الالزم‪ ،‬حيث ُزعم أنه اعترف‬ ‫بارتكاب الجريمة‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫تم اتهام المدعي وإدانته بجريمة القتل العمد في القضية الجنائية رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 20103‬في ‪6‬‬ ‫مارس ‪ 2014‬من قبل المحكمة العليا في تنزانيا في بوكوبا‪ .‬وبعد ذلك استأنف القرار أمام‬ ‫محكمة االستئناف في تنزانيا في بوكوبا‪ .‬وفي ‪ 23‬فبراير ‪ ،2015‬رفضت محكمة االستئناف‬ ‫دعوى االستئناف على أساس افتقاره إلى األسس الموضوعية‪ ،‬وبذلك أيدت اإلدانة والحكم‬ ‫الصادرين عن المحكمة العليا‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫في الدعوى المرفوعة في ‪ 15‬سبتمبر ‪ 2016‬أمام هذه المحكمة‪ ،‬طلب المدعي من المحكمة‬ ‫أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة تمنع الدولة المدعى عليها من تنفيذ عقوبة اإلعدام في انتظار‬ ‫البت في قضيته‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.7‬‬ ‫يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ )1‬الحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية للقانون‪ ،‬المكفول بموجب المادة ‪)1( 3‬‬ ‫(‪ )2‬من الميثاق‪،‬‬ ‫‪ )2‬الحق في الكرامة‪ ،‬المكفول بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق‪،‬‬ ‫‪ )3‬الحق في محاكمة عادلة‪ ،‬المكفول بموجب المادة ‪ 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ثالثا‪ .‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.8‬‬ ‫تم تقديم الدعوى‪ ،‬إلى جانب طلب اتخاذ تدابير مؤقتة‪ ،‬أمام هذه المحكمة في ‪ 15‬سبتمبر‬ ‫‪ 2016‬وتم تقديمه إلى الدولة المدعى عليها في ‪ 15‬نوفمبر ‪.2016‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خالفا للمادة ‪ 196‬من قانون العقوبات الفصل ‪.16‬‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3