‫‪ )1‬النشر‬ ‫‪ .141‬لم يقدم أي من الطرفين أية طلبات تعلقت بنشر هذا الحكم‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .142‬ومع ذلك‪ ،‬رأت المحكمة أنه ألسباب راسخة اآلن في ممارستها‪ ،‬وفي الظروف الخاصة لهذه القضية‪،‬‬ ‫نظر لحالة القانون الحالية في الدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن التهديدات‬ ‫فإن نشر هذا الحكم ضروري‪ .‬و ا‬ ‫للحرية المرتبطة بالحرمان من الحق في الكفالة فيما يتعلق بفئات معينة من الجرائم ال تزال قائمة‬ ‫في الدولة المدعى عليها‪ .‬وال يوجد أيضا ما يشير إلى ما إذا كان يتم اتخاذ تدابير لتعديل القوانين‬ ‫في هذا الصدد ومواءمتها مع االلتزامات الدولية للدولة المدعى عليها في مجال حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ومن ثم رأت المحكمة أنه من المناسب أن تأمر بنشر هذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ )4‬التنفيذ وإعداد التقارير‬ ‫‪ .143‬بصرف النظر عن قيام كال الطرفين بتقديم طلب عام بأن تمنح المحكمة أية تدابير انصافية أخرى‬ ‫حسبما تراه مناسبا‪ ،‬إال انهما لم يقدما طلبات ُمحددة فيما تعلق بالتنفيذ وإعداد التقارير‪.‬‬ ‫***‬ ‫المقدم سابقا فيما تعلق بقرار المحكمة باألمر بنشر الحكم يسري أيضا على التنفيذ وإعداد‬ ‫‪ .144‬إن التبرير ُ‬ ‫المدعى عليها بتعديل المادة ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات‬ ‫التقارير‪ .‬ولذلك‪ ،‬أمرت المحكمة الدولة ُ‬ ‫الجنائية في غضون ثالثة (‪ )3‬سنوات من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم وتقديم تقرير عن اإلجراءات‬ ‫المتخذة للقيام بذلك كل ستة (‪ )1‬أشهر حتى ترى المحكمة أنه تم تنفيذه بالكامل‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ .‬مصاريف الدعوى‬ ‫‪ .145‬طلب كل طرف من المحكمة أن تأمر بتحمل الطرف اآلخر للمصاريف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .141‬أشارت المحكمة أن المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي للمحكمة تنص على ما يلي‪" :‬ما لم تقرر‬ ‫المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة‪ ،‬إن وجدت‪".‬‬ ‫‪31‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3