.131وتمشيا مع االجتهادات القضائية الراسخة والتي تنص على افتراض الضرر المعنوي في قضايا
انتهاكات حقوق اإلنسان ،أشارت المحكمة إلى أن مقدار األضرار في هذا الصدد يتم تقييمه على
أساس اإلنصاف ،مع األخذ في االعتبار ظروف القضية.46
المدعي في الحصول على
المدعى عليها قد انتهكت حق ُ
.132أشارت المحكمة إلى استنتاجها بأن الدولة ُ
مساعدة قانونية مجانية من خالل عدم توفير خدمات محامي له أثناء محاكماته في المحاكم المحلية
وحقه في الحرية من خالل حرمانه من إمكانية الحصول على الكفالة في انتظار المحاكمة.47
.133أشارت المحكمة إلى أن انتهاك الحق في التمثيل القانوني الذي أثبتته قد تسبب في ضرر معنوي
لمدعي
للمدعي في ظروف هذه القضية ،ومن خالل ممارسة سلطتها التقديرية ،حكمت المحكمة ل ُ
بمبلغ ثالثمائة ألف شلن تنزاني ( 322.222شلن تنزاني) كتعويض مناسب عن الضرر المعنوي
المثبتة.
الذي تعرض له نتيجة لالنتهاكات ُ
ب جبر األضرار غير المالية
)2إستعادة الحرية
المدعي من المحكمة إلغاء إدانته والحكم عليه واستعادة حريته .كما طلب من المحكمة إلغاء
.134طلب ُ
الحكم الصادر بحقه واألمر بإطالق سراحه من السجن.
لمدعي بإطالق سراحه ألنه يقضي عقوبة
المدعى عليها بأنه ينبغي رفض طلب ا ُ
.135تمسكت الدولة ُ
المدعي ال يقع ضمن
قانونية موقعة عليه وفقا لقوانينها .كما أكدت من جديد أن األمر باإلفراج عن ُ
والية المحكمة.
***
46
-قضية زونجو وآخرين ضد بوركينا قاسو (في التعويضات) المرجع اعاله ،الفقرة ، 55وقضية اوموهو از ض�� رواندا (في التعويضات) المرجع اعاله
،الفقرة ، 59وقضية كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في التعويضات) ( 25سبتمبر )2222مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية
،المجلد الرابع الصادر في 545صفحة ،الفقرة .23
47
-انظر قضية باولو ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع اعاله ،الفقرة ، 122وقضية ايفرست ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع اعاله ،الفقرة . 85
29