‫لمدعي ‪ .‬واعترافا بهامش التقدير الذي تمتعت به المحاكم المحلية في تقييم األدلة‪ ،‬في ظروف هذه‬ ‫لُ‬ ‫القضية‪ ،‬رأت المحكمة أنه من المناسب مراعاة ق ارراتها‪.28‬‬ ‫لمدعي‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك حق ا ُ‬ ‫‪ .82‬في ضوء االعتبارات المذكورة أعاله‪ ،‬رأت المحكمة أن الدولة ُ‬ ‫في االستماع إليه والذي تكفله المادة ‪ )1( 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ - 1‬إدعاء انتهاك الحق في التمثيل القانوني‬ ‫المدعى عليها انتهكت حقه في المساعدة القانونية بما تعارض مع المادة ‪2‬‬ ‫المدعي بأن الدولة ُ‬ ‫‪ .88‬دفع ُ‬ ‫(‪( )1‬ج) من الميثاق‪ .‬وإدعى بأنه على الرغم من اتهامه بارتكاب جريمة خطيرة‪ ،‬إال انه لم يحصل‬ ‫على مساعدة قانونية مجانية طوال إجراءات المحاكمة والطعن‪.‬‬ ‫المدعي تمت بدون‬ ‫المدعى عليها بأن جلسة االستماع في القضية المرفوعة ضد ُ‬ ‫‪ .89‬أقرت الدولة ُ‬ ‫المدعي كان دائما في وضع يسمح له بالدفاع عن نفسه بشكل‬ ‫مساعدة محام‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬دفعت بإن ُ‬ ‫المدعى عليها بأن فرصة الحصول على المساعدة‬ ‫مناسب واختار القيام بذلك‪ .‬تمسكت الدولة ُ‬ ‫لمدعي من خالل المادة ‪ 3‬من قانون اإلجراءات‬ ‫القانونية في شكل محامي دفاع كانت متاحة ل ُ‬ ‫الجنائية للمساعدة القانونية لديها‪ ،‬إال أنه لم يقدم مثل هذا الطلب‪.‬‬ ‫المدعى عليها بأن الحق في التمثيل القانوني المجاني‪ ،‬في نظامها‬ ‫‪ .92‬وفي هذا الصدد‪ ،‬أكدت الدولة ُ‬ ‫القانوني‪ ،‬إلزامي أيضا ويجب توفيره دون الحاجة إلى طلبه فيما تعلق بقضايا القتل والقتل العمد‬ ‫والقتل غير العمد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬بالنسبة للجرائم األخرى‪ ،‬تخضع المساعدة القانونية لطلب من المتهم‬ ‫أو الطاعن‪ ،‬والذي يجب عليه أيضا إثبات أنه معوز وغير قادر على تحمل تكاليف الخدمات‬ ‫القانونية‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬طلبت من المحكمة أن تطبق مبدأ هامش التقدير‪ ،‬مع مراعاة قدرتها‬ ‫المالية المحدودة‪ ،‬ورفض ادعاء المدعي‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ -‬قضية كيجي اسياجا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) (‪ )2218‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ‪ ،‬المجلد الثاني الصادر‬ ‫في ‪ 218‬صفحة ‪ ،‬الفقرة ‪ ، 23‬وقضية ويريما وويريما ضد تنزانيا (في الموضوع) ‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.13‬‬ ‫‪20‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3