‫المدعي مثل نفسه أمام هذه المحكمة كسجين ُمدان‪ ،‬ومعزول عن‬ ‫‪ .11‬أشارت المحكمة أيضا إلى أن ُ‬ ‫عامة الناس ومنفصل عن تدفق المعلومات‪ ،‬ومقيد في تحركاته‪.‬‬ ‫‪ .12‬في ضوء ما سبق‪ ،‬رأت المحكمة أن رفع العريضة في خالل فترة ثالث (‪ )3‬سنوات وأربعة (‪)4‬‬ ‫شهور وثالثة عشر (‪ )13‬يوما ه�� أمر معقول‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬أُعتبرت أن عريضته قد ُرفعت خالل فترة‬ ‫زمنية معقولة وفقا للمادة ‪ )1(51‬من الميثاق والمادة ‪()2(52‬و) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬متطلبات القبول األخرى‬ ‫‪ .13‬أشارت المحكمة إلى أن المتطلبات الواردة في المادة الفرعية ‪( )2( 52‬أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ)‬ ‫و(ز) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬ليست موضع خالف بين الطرفين ‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال زال يتعين‬ ‫عليها التأكد من استيفاء هذه المتطلبات‪.‬‬ ‫المدعي تم تحديده بوضوح باالسم تنفيذا للمادة ‪)2( 52‬‬ ‫‪ .14‬من المحاضر‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن ُ‬ ‫(أ) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫المدعي سعت إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .15‬وأشارت المحكمة أيضا إلى أن إدعاءات ُ‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬تدرج المادة ‪( 3‬ح) من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي تعزيز وحماية حقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب من بين أهداف االتحاد األفريقي‪ .‬ولذلك‪ ،‬رأت المحكمة أن عريضة الدعوى اتفقت‬ ‫مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وميثاقه‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬إستوفت متطلبات المادة ‪( )2( 52‬ب)‬ ‫من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .11‬أشارت المحكمة أيضا إلى أن اللغة المستخدمة في عريضة الدعوى ليست مهينة أو نابية فيما تعلق‬ ‫المدعى عليها أو مؤسساتها أو االتحاد األفريقي‪ ،‬وفقا للمادة ‪( )2( 52‬ج) من النظام‬ ‫بالدولة ُ‬ ‫الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .12‬عالوة على ذلك‪ ،‬لم تعتمد العريضة أيضا حصريا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم‪ ،‬بل‬ ‫إستندت الى ق اررات قضائية صادرة عن المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها‪ .‬وبالتالي‪ ،‬رأت‬ ‫المحكمة أن عريضة الدعوى إتفقت مع المادة ‪( )2( 52‬د) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3