‫‪ )00‬تأمر الدولة المدعى عليها بأن تدفع لكل مدع مبلغا رمزيا قدره فرنك أفريقي واحد‬ ‫(‪ )1‬تعويضا عن الضرر المعنوي‪.‬‬ ‫جبر االضرار غير المالية‬ ‫‪ )06‬ترفض طلب المدعين بإصدار أمر ي��بر الدولة المدعى عليها على إصدار اعتذار‬ ‫علني؛‬ ‫‪ )02‬تأمر الدولة المدعى عليها بأن تشرع‪ ،‬في غضون عام واحد (‪ )1‬من اإلخطار بهذا‬ ‫الحكم‪ ،‬بإجراء تحقيق مستقل ونزيه في الوقائع المزعومة من أجل تحديد المسؤولية‬ ‫الجنائية والفردية للجناة ومحاكمتهم؛‬ ‫‪ )04‬تأمر الدولة المدعى عليها بأن تقدم‪ ،‬في غضون ستة (‪ )2‬أشهر من اإلخطار بهذا‬ ‫الحكم‪ ،‬تقري ار عاما شفافا عن استخدام األموال المخصصة لها بموجب مذكرة التفاهم‬ ‫الموقعة مع ترافيغو ار‪.‬‬ ‫‪ )05‬تأمر الدولة المدعى عليها بإجراء إحصاء وطني عام ومحدث للضحايا‪ ،‬في غضون‬ ‫ستة (‪ )2‬أشهر من اإلخطار بهذا الحكم؛‬ ‫‪ )02‬تأمر الدولة المدعى عليها بأن تضمن‪ ،‬في غضون ستة (‪ )2‬أشهر من اإلخطار‬ ‫بهذا الحكم‪ ،‬حصول الضحايا على المساعدة الطبية والنفسية‬ ‫‪ )07‬تأمر الدولة المدعى عليها بأن تنفذ‪ ،‬في غضون سنة واحدة (‪ )1‬من اإلخطار بهذا‬ ‫الحكم‪ ،‬إصالحات تشريعية وتنظيمية إلنفاذ حظر استيراد وإلقاء النفايات الخطرة‬ ‫داخل أراضيها امتثاال لالتفاقيات الدولية المعمول بها والتي هي طرف فيها‪.‬‬ ‫‪ )01‬تأمر الدولة المدعى عليها بتعديل قانونها الجنائي‪ ،‬في غضون سنة واحدة (‪ )1‬من‬ ‫اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬لينص على المسؤولية الجنائية العامة لألشخاص االعتباريين‬ ‫عن حماية إلبيئة ومعالجة النفايات السامة؛‬ ‫‪ )09‬تأمر الدولة المدعى عليها بتنظيم برامج تدريبية للموظفين العموميين المعنيين‬ ‫بهدف زيادة وعيهم بحماية حقوق اإلنسان والبيئة‪ ،‬وإدماج هذا التدريب في المناهج‬ ‫المدرسية والجامعية بهدف تعزيز احترام حقوق اإلنسان والبيئة؛ ويتم تنفيذ هذه‬ ‫التدابير في غضون سنة واحدة (‪ )1‬من اإلخطار بهذا الحكم‪.‬‬ ‫‪54‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات