واألفراد المعنيين .وتطبيقا لمذكرة التفاهم هذه ،تم إطالق سراح المديرين التنفيذيين في ترافيغو ار
وسمح لهم بمغادرة البالد .وعليه ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تكفل الحق في
سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق بمقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن إلقاء النفايات السامة.
.163وفي ضوء ما تقدم ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت الحق في سبيل انتصاف
فعال تحميه المادة )1( 1مقروءة باالقتران مع المادة 1من الميثاق.
جـ .االنتهاك المزعوم للحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة ��لبدنية والعقلية يمكن بلوغه
.164يدعي المدعون أن الدولة المدعى عليها ،بعدم تنفيذها األحكام القانونية الوطنية أو الدولية
التي تحظر استيراد النفايات السامة ،لم تمتثل اللتزامها بإزالة ومنع أي عائق يحول دون
ممارسة الحق في الصحة البدنية والعقلية والتمتع به.
.165يؤكد مقدمو العريضة أن الضحايا عانوا من مشاكل صحية منذ إلقاء النفايات السامة ،شملت
القيء وانتفاخ البطن وخدر العينين وحتى العمى والتشوهات والصداع ومشاكل الجهاز التنفسي.
وهم يجادلون بأن آثار هذه المشاكل الصحية تستمر مع مرور الوقت وتستمر في الحدوث ألن
مواقع رمي النفايات لم يتم تنظيفها بالكامل.
.166ويدعي المدعون أيضا أن التدابير الصحية الطارئة التي اتخذتها الدولة المدعى عليها كانت
غير كافية وغير فعالة وغير ناجعة .وأكدوا أنه لم تجر أي دراسات عن اآلثار الصحية
الطويلة األجل إللقاء النفايات ،وهو أمر مهم بشكل خاص مع تأخر تدابير مكافحة التلوث.
*
.167لم تقدم الدولة المدعى عليها أي دفع على هذه النقطة.
***
.168تالحظ المحكمة أن المادة 12من الميثاق تنص على ما يلي:
.1لكل شخص الحق فى التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول
إليها.
.2تتعهد الدول األطراف فى هذا الميثاق باتخاذ التدابير الالالزمة لحماية صحة
شعوبها وضمان حصولها على العناية الطبية فى حالة المرض.
35