‫‪ )3‬ضمانات عدم التكرار‬ ‫‪ .241‬يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بتنفيذ إصالحات تشريعية وتنظيمية‬ ‫تحظر استيراد النفايات الخطرة ودفنها‪ .‬كما يطلبون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها‬ ‫بمساءلة الشركات عن حماية حقوق اإلنسان والبيئة‪.‬‬ ‫‪ .241‬كما يدعو المدعون المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها بتعديل قانونها الجنائي إلدخال‬ ‫المسؤولية الجنائية العامة لألشخاص االعتباريين‪.‬‬ ‫‪ .242‬يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بتنظيم برامج تدريبية لموظفي‬ ‫الخدمة المدنية المعنيين من أجل زيادة وعيهم بقضايا حقوق اإلنسان وحماية البيئة‪ .‬وأخيرا‪،‬‬ ‫يطلبون أن تدرج الدولة المدعى عليها الوعي باحترام حقوق اإلنسان والبيئة في المناهج المدرسية‬ ‫والجامعية‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .243‬لم تقدم الدولة المدعى عليها مذكرات بشأن هذه النقطة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .244‬تذكر المحكمة بأن ضمانات عدم التكرار تهدف إلى ضمان عدم حدوث انتهاكات أخرى‪.‬‬ ‫وكشكل من أشكال الجبر‪ ،‬فإنها تعمل على منع االنتهاكات في المستقبل‪ ،‬ووقف االنتهاكات‬ ‫المستمرة‪ ،‬وطمأنة ضحايا االنتهاكات السابقة بأن الضرر الذي عانوا منه لن يتكرر‪ .‬والهدف‬ ‫العام من ضمانات عدم التكرار هو القضاء على األسباب الهيكلية للعنف في المجتمع‪ ،‬والتي‬ ‫غالبا ما تفضي إلى بيئة تحدث فيها ممارسات غير إنسانية مثل التعذيب وغيره من ضروب‬ ‫سوء المعاملة وال يتم إدانتها علنا أو معاقبتها بشكل مناسب‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ .245‬في هذه القضية‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بتنفيذ إصالحات تشريعية وتنظيمية‬ ‫تحظر استيراد وإلقاء النفايات الخطرة في إقليمها تمشيا مع التزاماتها بموجب اتفاقية باماكو‬ ‫وغيرها من الصكوك المنطبقة‪.‬‬ ‫‪ .246‬تذكر المحكمة بأنها خل��ت في هذا الحكم إلى أنه بعد إلقاء النفايات السامة‪ ،‬لم تتخذ سلطات‬ ‫‪81‬‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ‪ -‬التعليق العام رقم ‪ 2‬بشأن الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب‪ :‬الحق في التعويض لضحايا‬ ‫التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (المادة ‪ ،)1‬الفقرة‪.21‬‬ ‫‪49‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات