للخدمات الدولية .بيد أنه لم توجه أي تهم إلى الدولة المدعى عليها وموظفيها.
.11رفع الضحايا بعد ذلك عدة دعاوى مدنية أمام محاكم مختلفة في الدولة المدعى عليها للحصول
على تعويض من الشركات المسؤولة عن إلقاء النفايات السامة ومن الدولة المدعى عليها عن
األضرار التي لحقت بهم .وكان أهم هذه اإلجراءات هو الدعوى التي رفعت أمام المحكمة
االبتدائية في أبيدجان -بالتو من قبل عائالت أحد عشر ( )11ضحية لقوا حتفهم نتيجة إلقاء
النفايات السامة ،فضال عن أكثر من ستة عشر ألف ( )12000من االشخاص الذين تضرروا.
وفي 21يوليو ،2010وبموجب الحكم رقم ،2010/2111قضت المحكمة االبتدائية في
أبيدجان -بالتو بمسؤولية ترافيغو ار وبوما إنيرجي وأمرتهما بدفع مبلغ مائة مليون
( )100.000.000فرنك أفريقي ألسر سبعة ( )1من الضحايا األحد عشر ( ،)11كتعويض.
.11استأنف الضحايا السبعة ( )1��غير الراضين عن المبلغ الممنوح لهم الحكم أمام محكمة
االستئناف في أبيدجان التي ألغت الحكم بموجب قرارها رقم 311/2010بتاريخ 22ديسمبر
2010المتعلق بمسؤولية ترافيغو ار وبوما للطاقة ،على أساس أن الدولة المدعى عليها ملزمة،
بموجب شروط مذكرة التفاهم" ،بتسوية جميع مطالبات التعويض" .وفيما يتعلق بالضحايا،
وجدت كذلك أن أربعة ( )2فقط من أسر الضحايا السبعة ( )1قدموا أدلة تثبت أن وفاة معاليهم
كانت نتيجة للتسمم بسبب التعرض للنفايات السامة .لذلك أيدت محكمة االستئناف القرار
المطعون فيه فيما يتعلق بهؤالء الضحايا األربعة ( )2فقط.
.12ثم استأنف الضحايا السبعة ( )1قرار محكمة االستئناف أمام الدائرة القضائية للمحكمة العليا.
في 2فبراير ،2012ألغت المحكمة العليا قرار محكمة االستئناف وحددت مسؤولية
ARTGHFARTو ،ygre E amuPوأمرتهما بدفع تعويضات قدرها خمسون مليون
( )10.000.000فرنك أفريقي لعائالت جميع األشخاص السبعة ( )1المتوفين الذين ربحوا
قضيتهم في المحكمة االبتدائية .وباإلضافة إلى ذلك ،رفضت المحكمة العليا مطالبات أقارب
الضحايا األربعة ( )2اآلخرين.
.13في 23يوليو ،2012رفضت الدوائر المشتركة للمحكمة العليا ،بموجب القرار رقم
،2012/218استئنافا ثانيا قدمته أسر الضحايا المتوفين اآلخرين على أساس أنهم لم يقدموا
أدلة كافية إلثبات العالقة السببية بين الوفيات والتسمم بالنفايات.
.14وفي نوفمبر ،2011أصدرت سلطات الدولة المدعى عليها بيانا يفيد بأن عملية إزالة التلوث
من المواقع قد اكتملت.
5