.173كما تحيط المحكمة علما بتقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة لعام 2008الذي ينص على
أن "العديد من الناس ،وخاصة أولئك الذين يعيشون بالقرب من مواقع إلقاء النفايات ،ال يزالون
يعانون من مشاكل صحية .كما تم اإلبالغ عن آثار ضارة على الوالدة وصحة الطفل ،بما في
ذلك اإلجهاض ووالدة األجنة الميتة".
61
.174وترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت الح�� في الصحة الذي تحميه المادة 12من
الميثاق ،أوال بعدم منع إلقاء النفايات السامة ،وثانيا ،بعدم اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان
حصول األشخاص المتضررين من الكارثة على الرعاية الصحية الجيدة بشكل كامل.
د .االنتهاك المزعوم للحق في بيئة مرضية عامة
.175يدعي المدعون أن الدولة المدعى عليها انتهكت التزامها باحترام وحماية وإعمال الحق في بيئة
مرضية وشاملة آلالف األشخاص المتضررين بشدة من إلقاء النفايات السامة.
.176ويدعي المدعون أيضا أن عدم قيام الدولة المدعى عليها بتنفيذ وإنفاذ قانونها المحلي والتزاماتها
الدولية المتعلقة بمنع استيراد النفايات السامة إلى أراضيها يشكل خرقا اللتزامها بحماية الحق
في بيئة عامة مرضية يتمتع به األشخاص الخاضعون لواليتها.
*
.177لم تقدم الدولة المدعى عليها أي دفع على هذه النقطة.
***
.178تنص المادة 22من الميثاق على ما يلي " :لكل الشعوب الحق فى بيئة مرضية وشاملة
ومالئمة لتنميتها".
.179وتالحظ المحكمة أن اللجنة الحظت في قضية سيراك ضد نيجيريا ما يلي:
الحق في بيئة مرضية عامة بموجب المادة 22من الميثاق )...( ،يفرض التزامات
واضحة على الحكومة .يتطلب من الدولة اتخاذ تدابير معقولة وغيرها لمنع التلوث
إلى أن القرية قد تضررت بشدة .وبالمثل ،فإن مكاتب الخدمات الطبية المناوبة ،التي تركز على توفير الرعاية للضحايا ،لم تكن مجهزة دائما
61
بالمعدات واألدوية الالزمة لعالج المرضى".
تقرير مقرر األمم المتحدة الخاص المعني باآلثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة على التمتع بحقوق اإلنسان (المشار إليه
فيما يلي باسم تقرير بعثة المقرر الخاص) .بعثة إلى كوت ديفوار ( 8-2أغسطس )2008وهولندا ( 28-22نوفمبر )2008الفقرة .20
37