‫‪ .173‬كما تحيط المحكمة علما بتقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة لعام ‪ 2008‬الذي ينص على‬ ‫أن "العديد من الناس‪ ،‬وخاصة أولئك الذين يعيشون بالقرب من مواقع إلقاء النفايات‪ ،‬ال يزالون‬ ‫يعانون من مشاكل صحية‪ .‬كما تم اإلبالغ عن آثار ضارة على الوالدة وصحة الطفل‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك اإلجهاض ووالدة األجنة الميتة"‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ .174‬وترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت الح�� في الصحة الذي تحميه المادة ‪ 12‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬أوال بعدم منع إلقاء النفايات السامة‪ ،‬وثانيا‪ ،‬بعدم اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان‬ ‫حصول األشخاص المتضررين من الكارثة على الرعاية الصحية الجيدة بشكل كامل‪.‬‬ ‫د‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في بيئة مرضية عامة‬ ‫‪ .175‬يدعي المدعون أن الدولة المدعى عليها انتهكت التزامها باحترام وحماية وإعمال الحق في بيئة‬ ‫مرضية وشاملة آلالف األشخاص المتضررين بشدة من إلقاء النفايات السامة‪.‬‬ ‫‪ .176‬ويدعي المدعون أيضا أن عدم قيام الدولة المدعى عليها بتنفيذ وإنفاذ قانونها المحلي والتزاماتها‬ ‫الدولية المتعلقة بمنع استيراد النفايات السامة إلى أراضيها يشكل خرقا اللتزامها بحماية الحق‬ ‫في بيئة عامة مرضية يتمتع به األشخاص الخاضعون لواليتها‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .177‬لم تقدم الدولة المدعى عليها أي دفع على هذه النقطة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .178‬تنص المادة ‪ 22‬من الميثاق على ما يلي‪ " :‬لكل الشعوب الحق فى بيئة مرضية وشاملة‬ ‫ومالئمة لتنميتها"‪.‬‬ ‫‪ .179‬وتالحظ المحكمة أن اللجنة الحظت في قضية سيراك ضد نيجيريا ما يلي‪:‬‬ ‫الحق في بيئة مرضية عامة بموجب المادة ‪ 22‬من الميثاق‪ )...( ،‬يفرض التزامات‬ ‫واضحة على الحكومة‪ .‬يتطلب من الدولة اتخاذ تدابير معقولة وغيرها لمنع التلوث‬ ‫إلى أن القرية قد تضررت بشدة‪ .‬وبالمثل‪ ،‬فإن مكاتب الخدمات الطبية المناوبة‪ ،‬التي تركز على توفير الرعاية للضحايا‪ ،‬لم تكن مجهزة دائما‬ ‫‪61‬‬ ‫بالمعدات واألدوية الالزمة لعالج المرضى"‪.‬‬ ‫تقرير مقرر األمم المتحدة الخاص المعني باآلثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة على التمتع بحقوق اإلنسان (المشار إليه‬ ‫فيما يلي باسم تقرير بعثة المقرر الخاص)‪ .‬بعثة إلى كوت ديفوار (‪ 8-2‬أغسطس ‪ )2008‬وهولندا (‪ 28-22‬نوفمبر ‪ )2008‬الفقرة ‪.20‬‬ ‫‪37‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3