‫أكثر من ستة عشر ألفا (‪ )12000‬ضحية كانوا أطرافا في اإلجراءات المحلية حصلوا بالفعل‬ ‫على تعويض‪ .‬ورفضت الدعاوى التي اتخذها ضحايا آخرون على أساس أنهم لم يتمكنوا من‬ ‫إثبات العالقة السببية بين الضرر الذي لحق بهم وإلقاء النفايات‪ .‬وترى المحكمة أنه فيما يتعلق‬ ‫بمسألة بهذا الحجم‪ ،‬فإن المحاكم المحلية ملزمة بتوسيع نطاق التحقيقات من أجل مراعاة‬ ‫حاالت جميع الضحايا ومنحهم تعويضات حسب االقتضاء‪.‬‬ ‫‪ .158‬وعلى أي حال‪ ،‬فإن مذكرة التفاهم ال تثبت بشكل ال لبس فيه مسؤولية المتورطين فحسب‪ ،‬بل‬ ‫تثبت أيضا الضرر الذي لحق بالضحايا منذ أن وافقت الدولة على ضمان الحصانة وتلقي‬ ‫األموال التي خصصتها لغرض تعويض الضحايا‪ .‬كما أن الدولة المدعى عليها‪ ،‬التي لم تقدم‬ ‫ير بشأن هذه النقطة‪ ،‬ولم تقدم أدلة على أن األموال التي تم تلقيها بموجب مذكرة التفاهم‬ ‫تقر ا‬ ‫مع ترافيغو ار قد دفعت بالفعل إلى الضحايا‪.‬‬ ‫‪ .159‬وفيما يتعلق بالنقطة نفسها‪ ،‬تالحظ المحكمة أن اإلجراءات أمام المحاكم الوطنية لم تشمل‬ ‫جوانب معينة من الحق في االنتصاف الفعال‪ ،‬مثل التحديد الكامل للضحايا ومعالجة المواقع‬ ‫الملوثة‪ .‬وفيما يتعلق بهذه النقطة‪ ،‬ترى المحكمة أنه على الرغم من أن الدولة تعترف بأن أكثر‬ ‫من مائة ألف (‪ )100000‬شخص كانوا ضحايا‪ ،‬فإنها لم تقدم قائمة كاملة بالضحايا‪ ،‬ألنها‬ ‫لم تتناول في الموضوع ما يتعلق باالدعاءات قيد النظر‪.‬‬ ‫‪ .161‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تشير المعلومات المسجلة‪ ،‬والمعلومات التي نشرتها الدولة المدعى عليها‪،‬‬ ‫إلى أنه على الرغم من تنفيذ عمليات التنظيف‪ ،‬فإن الحد األدنى المسموح به من السمية‬ ‫المطلوبة لم يتحقق في جميع المواقع‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن التنظيف واإلصالح في هذه‬ ‫القضية ال يضمن الوقف التام والنهائي لعواقب دفن النفايات حيث استمر تأثر الضحايا بعد‬ ‫نوفمبر ‪ ،2011‬عندما أعلنت الدولة المدعى عليها نهاية عمليات اإلصالح‪.‬‬ ‫‪ .161‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تضمن الحق في سبيل انتصاف‬ ‫فعال فيما يتصل بالجوانب المتعلقة بالتحديد الكامل للضحايا وإصالح المواقع المعنية‪.‬‬ ‫‪ .162‬وفيما يتعلق بااللزام بالمقاضاة‪ ،‬الناشئ عن الحق في االنتصاف الفعال‪ ،‬تالحظ المحكمة أن‬ ‫اثنين فقط من مديري شركة ترافيغو ار حكم عليهما بالسجن بتهمة التسميم ومحاولة التسمم‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬لم تثبت إدانة أي وكيل أو مسؤول في الدولة المدعى عليها في أعقاب‬ ‫اإلجراءات القضائية المحلية‪ .‬وعلى أي حال‪ ،‬تعهدت الدولة المدعى عليها‪ ،‬بموجب أحكام‬ ‫مذكرة التفاهم المؤرخة ‪ 13‬فبراير ‪ ،2011‬بضمان الحصانة من المالحقة القضائية للكيانات‬ ‫‪34‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3