‫لذلك‪ ،‬لم يمنح جميع األشخاص الذين تسمموا أو عانوا من عواقب التسمم مركز الضحية‬ ‫وأدرجوا في قائمة الضحايا‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .149‬لم تقدم الدولة المدعى عليها أي دفع على هذه النقطة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .151‬تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن أيا من مواد الميثاق ال يضمن صراحة الحق في‬ ‫االنتصاف الفعال‪ ،‬فإن المادة ‪ 1‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫تعترف الدول األعضاء فى منظمة الوحدة اإلفريقية األطراف فى هذا الميثاق بالحقوق‬ ‫والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ اإلجراءات التشريعية وغيرها من أجل‬ ‫تطبيقها‪.‬‬ ‫‪ .151‬وتشير المحكمة كذلك إلى المادة ‪ )1( 1‬من الميثاق التي تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫حق التقاضي مكفول للجميع [‪ . ]...‬ويشمل ذلك (أ) الحق في اللجوء إلى المحاكم‬ ‫الوطنية المختصة بالنظر فى عمل يشكل خرقا للحقوق األساسية المعترف له بها‪ ،‬والتي‬ ‫تتضمنها االتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد‪.‬‬ ‫‪ .152‬ترى المحكمة‪ ،‬كما قررت في قضية مونتالي ضد مالوي‪ ،50‬أن الحق في االنتصاف ينشأ من‬ ‫قراءة مشتركة لألحكام الواردة في المادتين ‪ 1‬و‪( )1( 1‬أ) من الميثاق‪ .‬وتتماشى هذه األحكام‬ ‫أيضا مع المبدأ العام للقانون الذي يتضمن بموجبه ضمان أي حق مبدأ االنتصاف في حالة‬ ‫االنتهاك‪.‬‬ ‫‪ .153‬وتذكر المحكمة بأن الحق في سبيل االنتصاف‪ ،‬كما هو منصوص عليه اآلن في الفقه القانوني‬ ‫الدولي لحقوق اإلنسان‪ ،‬ال يشمل الوصول إلى سبل االنتصاف المؤسسية فحسب‪ ،‬بل يشمل‬ ‫أيضا رد الحقوق والتعويض وعدم التكرار وإعادة التأهيل‪ 51.‬وجوهر الحق في االنتصاف الفعال‬ ‫‪50‬‬ ‫مونتالي ضد‪ .‬مالوي‪ ،‬اعاله‪ ،‬الفقرات ‪.102-101‬‬ ‫‪51‬نظر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬لواي از تامايو ضد بيرو‪ ،‬محكمة البلدان االمريكية لحقوق اإلنسان ‪ ،‬الحكم بشأن جبر الضرر‪ 21 ،‬نوفمبر ‪،1118‬‬ ‫السلسلة ‪ C‬رقم ‪ ،22‬الفقرة‪81‬؛ فيالسكيز رودريغيز ضد هندوراس‪ ،‬محكمة البلدان االمريكية لحقوق اإلنسان ‪ ،‬الحكم بشأن جبر الضرر‪21 ،‬‬ ‫يوليو‪ ،‬السلسلة ‪ C‬رقم ‪ ،1‬الفقرة‪21‬؛ باباميكالوبولوس وآخرون ضد‪ .‬اليونان‪ ،‬المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ 31 ،‬أكتوبر ‪ ،1111‬السلسلة أ‬ ‫رقم ‪ ،O-330‬الفقرة ‪32‬‬ ‫‪32‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3