‫أجهزتها‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ .135‬وتذكر المحكمة بأنه يجب على الدول األطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لحماية األشخاص‬ ‫من الحرمان من الحياة من جانب دول أخرى ومنظمات دولية وشركات أجنبية تعمل في‬ ‫إقليمها‬ ‫‪42‬‬ ‫أو في مناطق أخرى خاضعة لواليتها‪ .‬ويجب عليها أيضا أن تتخذ تدابير تشريعية‬ ‫أو تدابير أخرى لضمان أن يكون ألي نشاط يجري في كل إقليمها أو جزء منه أو في أماكن‬ ‫أخرى خاضعة لواليتها القضائية يجب أن تكون متوافقة مع المادة ‪ 2‬من الميثاق ‪.‬وينطبق هذا‬ ‫االلتزام على جميع األفعال التي ل��ا تأثير مباشر ويمكن توقعه بشكل معقول على حق‬ ‫األشخاص خارج أراضيها في الحياة‪ ،‬بما في ذلك األنشطة التي تقوم بها الشركات الموجودة‬ ‫في أراضيها أو الخاضعة لواليتها القضائية‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪ .136‬وتالحظ المحكمة أن المادة ‪ 2‬من اتفاقية باماكو تحظر استيراد النفايات الخطرة ودفنها‪ ،‬وتنص‬ ‫المادة نفسها على أن "تتخذ جميع األطراف التدابير القانونية واإلدارية وغيرها من التدابير‬ ‫المناسبة داخل المنطقة الخاضعة لواليتها القضائية لحظر استيراد جميع النفايات الخطرة‪ ،‬ألي‬ ‫سبب من األسباب‪ ،‬إلى أفريقيا من األطراف غير المتعاقدة"‪.‬‬ ‫‪ .137‬يتبين من هذه األحكام المختلفة التفاقية باماكو أنه يتعين على الدول األطراف أن تمنع استيراد‬ ‫النفايات السمية إلى أراضيها التي ينبغي أن تكون على علم بأثرها على حياة اإلنسان‪ .‬وإذا‬ ‫كانت هذه النفايات السمية موجودة في إقليم دولة ما‪ ،‬فإن عليها التزاما بالتصرف والحد من‬ ‫العواقب الضارة على حياة اإلنسان وإصالحها‪.‬‬ ‫‪ .138‬يتبين من القضية الحالية‪ ،‬وال سيما من مذكرات الطرفين‪ ،‬أن الدولة المدعى عليها كانت على‬ ‫علم بأن السفينة‪ ،‬بروبو كواال‪ ،‬كانت تنقل نفايات كيميائية صناعية‪ ،‬ولكنها أذنت لشركة‬ ‫ترافيكو ار بتفريغ حمولتها‬ ‫‪44‬‬ ‫بشرط أن تجد شركة تعالج النفايات‪ .‬وترى المحكمة أن هذا اإلذن‬ ‫يشكل في حد ذاته خرقا لاللتزام بعدم اإلخالل بالحظر المفروض على استيراد النفايات الخطرة‬ ‫المنصوص عليه في اتفاقية باماكو‪ .‬وفي القضية الحالية‪ ،‬كان على الدولة المدعى عليها الزام‬ ‫بمنع إلقاء النفايات السامة ولكنها أخفقت في القيام بذلك‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬أنغيلوفا ضد بلغاريا‪ 21 ،‬أكتوبر ‪ ،2010‬الفقرة ‪.131‬‬ ‫‪43‬‬ ‫المرجع نفسه الفقرة ‪.22‬‬ ‫‪42‬‬ ‫مجلس حقوق اإلنسان‪ ،‬التعليقات العامة رقم ‪ ،32‬الفقرة ‪.22‬‬ ‫‪44‬انظر رد الدولة المدعى عليها الوارد في قلم المحكمة في ‪ 22‬نوفمبر ‪ ،2011‬الصفحة ‪ ،1‬الفقرات من ‪ 3‬إلى ‪ 1‬ورد المدعين الوارد في ‪1‬‬ ‫أغسطس ‪ ،2018‬الصفحة ‪ ،1‬الفقرة ‪.3‬‬ ‫‪29‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3