‫‪ .51‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .52‬وفقا الجتهاداتها القضائية الثابتة‪ ،‬تؤكد المحكمة أن لديها اختصاصاَ موضوعيا مادام المدعي‬ ‫يزعم انتهاك الحقوق التي يضمنها الميثاق أو أي صكوك أخرى ذات صلة بحقوق اإلنسان‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيها‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن المدعي‬ ‫يدعي انتهاك الحقوق التالية التي يحميها الميثاق‪ ،‬واتفاقية الجزائر‪ ،‬والعهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪:‬‬ ‫الحق في االنتصاف الفعال وطلب التعويض‪ ،‬والحق في احترام الحياة والصحة البدنية والسالمة‬ ‫المعنوية‪ ،‬والحق في التمتع بأفضل حالة صحية‪ ،‬والحق في بيئة مرضية وشاملة‪ ،‬والحق في‬ ‫الحصول على المعلومات‪ ،‬والحق في الحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية‪ .‬وبناء على ذلك‬ ‫تقرر المحكمة أن لها اختصاصا موضوعيا للنظر في عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الدفوع على االختصاص الزمني‬ ‫‪ .53‬تثير الدولة المدعى عليها دفعين على االختصاص الزمني للمحكمة‪ ،‬أوال‪ ،‬أن اإلعالن ليس‬ ‫له أثر رجعي‪ ،‬وثانيا‪ ،‬أن االنتهاكات المزعومة في العريضة ليست مستمرة بطبيعتها‪.‬‬ ‫‪ .54‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن اإلعالن الذي أودعته في عام ‪ 2013‬ال يمكن أن ينطبق على‬ ‫األحداث التي وقعت في عام ‪ ،2002‬وبالتالي على جميع االنتهاكات المزعومة للحق في‬ ‫الحياة والسالمة البدنية‪ ،‬والحق في االنتصاف الفعال‪ ،‬والحق في الصحة‪ ،‬والحق في بيئة‬ ‫صحية‪ ،‬والحق في الحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .55‬يؤكد المدعون من جانبهم أن الدولة المدعى عليها صادقت على الميثاق في ‪ 2‬يناير ‪1112‬‬ ‫وأصبحت طرفا في البروتوكول في ‪ 1‬يناير ‪ ،2003‬وأنها بعد أن صادقت على هذه الصكوك‪،‬‬ ‫عليها التزام باالمتثال لهذه األحكام‪ ،‬حتى لو لم تودع اإلعالن إال في عام ‪ .2013‬ويدعون‬ ‫أن المحكمة أوضحت في حكمها في قضية بيتر جوزيف تشاتشا ضد تنزانيا أن التزام الدولة‬ ‫الطرف بحماية حقوق اإلنسان التي يكفلها الميثاق يسري فور التصديق عليه‪ .‬وعلى هذا النحو‪،‬‬ ‫فإنهم يرون أن الدولة مسؤولة عن انتهاك الحق في الحياة‪ ،‬والحق في سبيل انتصاف فعال‪،‬‬ ‫والحق في الصحة‪ ،‬والحق في بيئة صحية‪ ،‬والحق في الحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .56‬ويدفع المدعون كذلك بأن اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالدول األطراف ال يبدأ من تاريخ‬ ‫إيداع اإلعالن ما دام هذا الحكم ال يتعلق باالختصاص الزمني للمحكمة‪ ،‬بل يوضح فقط‬ ‫االختصاص الشخصي للمحكمة‪ .‬ووفقا لمقدمي العريضة‪ ،‬يمتد االختصاص الزمني للمحكمة‬ ‫‪14‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3