‫رابعاً‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .11‬يلتمس المدعي من المحكمة فيما يتعلق باالختصاص والمقبولية والموضوع وجبر الضرر ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬تصرح بأن للمحكمة اختصاصا للنظر في المسألة؛‬ ‫‪ )2‬تعلن قبول عريضة الدعوى؛‬ ‫‪ )3‬منح المدعي تمثيال قانونيا مجانيا؛‬ ‫‪ )4‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في محاكمة عادلة؛‬ ‫‪ )5‬إصدار أمر بإلغاء إدانته والعقوبة المسلطة عليه من المحاكم المحلية وإطالق سراحه؛‬ ‫‪ )6‬الموافقة على طلبه في الحصول على تعويض مالي على النحو الوارد في الفقرة السابعة‬ ‫من مذكراته بشأن جبر الضرر؛‬ ‫‪ )7‬تطبيق مبدأ التناسب عند النظر في منح التعويض؛‬ ‫‪ )8‬إصدار أمر لضمان عدم تكرار هذه االنتهاكات ضد المدعي؛‬ ‫‪ )9‬منح أي تعويضات أخرى قد تراها هذه المحكمة ضرورية‪.‬‬ ‫‪ .12‬وتدعو الدولة المدعى عليها المحكمة فيما يتعلق باالختصاص ومقبولية القضية وموضوعها‪،‬‬ ‫إلي ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬تجد أن عريضة الدعوى ال تدخل في اختصاص هذه المحكمة وترفض الطلب؛‬ ‫‪ )2‬تجد أن عريضة الدعوى لم تستوف متطلبات المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪40‬‬ ‫(‪ )5‬و‪ )6( 40‬من النظام الداخلي المحكمة‪ ،‬وبالتالي يجب إعالن عدم مقبوليتها ورفضها‬ ‫من قبل المحكمة؛‬ ‫‪ )3‬تثبت وتقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي بموجب المادة ‪)1( 7‬‬ ‫(ج) من الميثاق؛‬ ‫‪ )4‬تثبت وتقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪ )1( 13‬من الدستور؛‬ ‫‪ )5‬تثبت وتقضي بأن أن ق اررات اإلدانة بجريمة االغتصاب التي أصدرتها المحاكم المحلية‬ ‫بحق المدعي كانت قانونية؛ و‬ ‫‪ )6‬أمر مقدم المدعي بتحمل تكاليف هذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫لم تقدم الدولة المدعى عليها أي طلبات فيما يتعلق بجبر الضرر‪.‬‬ ‫‪4‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات