‫‪ .28‬تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن سحب اإلعالن ال ينطبق بأثر رجعي وال يدخل‬ ‫حيز التنفيذ إال بعد اثني عشر (‪ )12‬شه ار من إيداع إشعار السحب‪ ،‬وفي هذه الحالة‪ ،‬في ‪22‬‬ ‫نوفمبر ‪ 9.2020‬وبالتالي فإن هذا الطلب الذي تم تقديمه قبل التاريخ المذكور ال يتأثر به‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصا شخصياً في نظر الطلب‪.‬‬ ‫‪ .29‬وفيما يتعلق باالختصاص الزمني‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاكات المزعومة قد حدثت بعد‬ ‫التصديق على الميثاق والبروتوكول وإيداع اإلعالن من جانب الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .30‬وفيما يتعلق باختصاصها اإلقليمي‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي يدعيها المدعي حدثت‬ ‫داخل إقليم الدولة المدعى عليها‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن اختصاصها‬ ‫اإلقليمي قائم‪.‬‬ ‫‪ .31‬وفي ضوء كل ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصاً للبت في هذا الطلب‪.‬‬ ‫سادساً‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .32‬وعمالً بالمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪" ،‬تبت المحكمة في مقبولية القضايا مع مراعاة أحكام‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .33‬تمشياً مع المادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي‪" ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى المرفوعة‬ ‫أمامها وفًقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول وأحكام هذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .34‬وتشير المحكمة إلي أن المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬التي تعيد من حيث‬ ‫جوهرها ذكر أحكام المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ب‪ .‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬اال يحتوي على أي الفاظ نابية أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها‬ ‫أو االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2015/004‬حكم صادر في ‪26‬‬ ‫يونيو‪( 2020‬الموضوع وجبر الضرر )‪ ،‬الفقرات ‪.39-35‬‬ ‫‪10‬‬ ‫المادة ‪ 40‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو‪2010‬‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات