محكمة إستئناف ،ول ينعقد لها ُمطلقا اإلختصاص الجنائي المعقود لمحكمة اإلستئناف إلبطال
ٍ
المدعى عليها ،وليس لها حق إطالق سراح
قر ٍار
صادر عن المحاكم الوطنية للدولة ُ
المدعي.
المدعى عليها ترى أنه يجب رفض طلب ُ
المساجين .ولهذا ،فإن الدولة ُ
*
المدعى عليها ويجزم بأن المحكمة ينعقد لها اإلختصاص
المدعي مطالب الدولة ُ
.21يرفض ُ
للفصل في هذه القضية ألن إدعاءاته تتعلق على ٍ
نحو مباشر بالحقوق المكفولة له بموجب
الميثاق الذي أصبحت الدولة المدعى عليها طرف ا فيه .كما يؤكد بأن التحقق من إلتزام ٍ
دولة
ُ
المدعي ل يطلب من
بإلتزاماتها الدولية ل يتطلب أن تنعقد كمحكمة إستئناف .وعليه ،فإن ُ
المحكمة أن تنعقد كمحكمة إستئناف ،لكنه يستشهد بإختصاص المحكمة النص عليه في
ٍ
مخالفة للميثاق .وإستنادا على ذلك ،فإن
الميثاق لتقرر عما إذا كان ما فعله ينطوي على
المدعى عليها.
المدعي يطلب من المحكمة رفض دفوع الدولة ُ
ُ
***
.22تذكر المحكمة أنها وبموجب المادة )1( 3من البرتوكول ينعقد لها اإلختصاص لنظر أي
عر ٍ
يضة يتم تقديمها لها شريطة أن تكون الحقوق التي ُيزعم إنتهاكها محمية بموجب الميثاق أو
أي ٍ
صك من صكوك حقوق اإلنسان صادقت عليه الدولة المدعى عليها6.
ُ
ٍ
إنتهاك
المدعي بوقوع
.23تؤكد المحكمة على أن إختصاصها الموضوعي يستند على إدعاء ُ
ٍ
المدعى
لحقوقه التي يحميها الميثاق أو أي صك آخر من الصكوك التي صادقت عليها الدولة ُ
المدعي بأن اإلنتهاك قد طال المواد 3 :و 4و 5و 7من
عليها 7.وفي القضية الراهنة يزعم ُ
الميثاق.
6
كاليبي اليساميحي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم ) بتاريخ ( 26يونيو ،)2020مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد الرابع ،ص ،265
الفقرة 18
7
ديوكليس وليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 21سبتمبر ،)2018مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد الثاني ،ص
426و– 28أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة(-الموضوع وجبر الضرر) (7ديسمبر ،)2018مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد
الثاني ،ص 477الفقرة -33نفس القضية :ال��ساميحي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة -أعاله ،الفقرة 18
7