.2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة الختصاص أم ل – تسوى المسألة
بقرار تصدره المحكمة.
.15كما تالحظ المحكمة ،أنه وعمالا بالمادة )1( 49من هذا النظام الداخلي ،فإنها "تقوم المحكمة
ببحث مبدئي في اختصاصها ]…[ وفقا للميثاق ،والبروتوكول وهذا النظام الداخلي.
5
.16وإستنادا على ما تقدم ،يجب على المحكمة إجراء تقيي ٍم إلختصاصها وإتخاذ قر ٍار بشأن أي دفع
عليه ،إن ُوجد.
المدعى عليها تثير دفعين بشأن اإلختصاص
.17تالحظ المحكمة في العريضة الراهنة ،أن الدولة ُ
الموضوعي للمحكمة .لذلك ،فإن المحكمة ستقوم بنظر هذين الدفعين أولا قبل النظر في
جوانب اإلختصاص األخرى ،إذا لزم األمر.
أ .الدفوع على اإلختصاص الموضوعي
المدعى عليها بأن هذه العريضة تدعو المحكمة إلى أن تنعقد كمحكمة
.18أولا :تُجادل الدولة ُ
إستئناف وتتداول في وقائع البينات واإلجراءات التي قد فرغت محكمة اإلستئناف بالفعل من
التداول بشأنها ،وإن ذلك ل يقع ضمن تفويض المحكمة وإختصاصها.
المدعى عليها بأن اإلدعاءات التي أُثيرت أمام المحكمة قد سبقت إثارتها
.19كما تجادل الدولة ُ
المثار
كأساس لإلستئناف أمام محكمة اإلستئناف .وإضافة إلى ذلك ،فإنها ترى أن اإلدعاء ُ
المدعى عليها في قضية
بشأن عقوبة اإلعدام قد حسمته بالفعل محكمة إستئناف الدولة ُ
"مبوشو" المعروف أيض ا بإسم "دومينيك منياروي" وآخرين ضد الجمهورية [1995] TLR
،،97حيث " رأت المحكمة أن إيقاع عقوبة اإلعدام ليس أم ار تعسفي ا ،طالما أن القانون يسنده
المدعى
المدعى عليها .ولهذه األسباب ،فإن الدولة ُ
نص المادة )2( 30من دستور الدولة ُ
عليها تؤكد على أن المحكمة ل ينعقد لها اإلختصاص للفصل في هذه الدعوى ،وعليه ،يجب
رفض العريضة.
المدعى عليها أن المحكمة ل ينعقد لها اإلختصاص على جبر ضرر
.20ثاني ا :تدعي الدولة ُ
المدعى عليها ��ن جبر الضرر بإطالق سراحه
المدعي بإطالق سراحه .وفي ذلك ،ترى الدولة ُ
ُ
المدعي يتجاوز التفويض الممنوح لهذه المحكمة ،ألن هذه المحكمة ليست
الذي يسعى إليه ُ
5
المادة )1( 39من النظام الداخلي للمحكمة – 2يونيو 2010
6