‫‪ .132‬تنص المادة ‪ 5‬من الميثاق على أنه‪:‬‬ ‫"لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة‬ ‫أشكالاستغالله وامتهانه واستعباده خاصة السترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات‬ ‫والمعاملة الوحشية أو الال إنسانية أو المذلة"‪.‬‬ ‫‪ .133‬تذكر المحكمة أنها قد قررت في السابق في سياق تعرضها لحظر المعاملة القاسية والالإنسانية‬ ‫والحاطة من القدر‪ ،31‬أن تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقا‪ ،‬حيثما يتم السماح بها‪ُ ،‬يش ّكل بطبيعته‬ ‫حط ا من القدر وينتهك الكرامة‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن المحكمة خلُصت إلى أنها تُش ّكل إنتهاك ا للكرامة‬ ‫المدعي في القضية الراهنة نفس‬ ‫حسبما هو منصوص عليه في المادة ‪ 5‬من الميثاق‪ .‬ويواجه ُ‬ ‫العقوبة‪.‬‬ ‫المدعى عليها قد إنتهكت المادة ‪ 5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .134‬لهذا‪ ،‬فقد خُلصت المحكمة إلى أن الدولة ُ‬ ‫د‪ .‬اإلدعاء بإنتهاك حقوق اإلنسان أخرى‬ ‫المدعى عليها قد إنتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد‪)1(3‬‬ ‫المدعي أيض ا بأن الدولة ُ‬ ‫‪ .135‬يزعم ُ‬ ‫و(‪( )1( 7 ،)2‬د) و‪ )2(7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعى قد فشل في بيان الكيفية التي إنتهكت بها الدولة‬ ‫المدعى عليها بأن ُ‬ ‫‪ .136‬تجادل الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها حقوقه المكفولة له بموجب المواد‪ )1( 3‬و(‪( )1( 7 ،)2‬د) و‪ )2(7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ولذلك‪ ،‬فإنها ترى وجوب رفض هذه اإلدعاءات إلفتقارها لما يسندها من براهين ولعدم‬ ‫الموضوع‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪31‬‬ ‫رجبو وآخرين ضد تزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬ص‪ -) 120-119 .‬هنريكو ضد تنزانيا أعاله‪ ،‬ص‪ -170-169 .‬جمعة ضد تنزانيا أعاله‪ ،،‬ص‪-135 .‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪29‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3