.132تنص المادة 5من الميثاق على أنه:
"لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة
أشكالاستغالله وامتهانه واستعباده خاصة السترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات
والمعاملة الوحشية أو الال إنسانية أو المذلة".
.133تذكر المحكمة أنها قد قررت في السابق في سياق تعرضها لحظر المعاملة القاسية والالإنسانية
والحاطة من القدر ،31أن تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقا ،حيثما يتم السماح بهاُ ،يش ّكل بطبيعته
حط ا من القدر وينتهك الكرامة .ولذلك ،فإن المحكمة خلُصت إلى أنها تُش ّكل إنتهاك ا للكرامة
المدعي في القضية الراهنة نفس
حسبما هو منصوص عليه في المادة 5من الميثاق .ويواجه ُ
العقوبة.
المدعى عليها قد إنتهكت المادة 5من الميثاق.
.134لهذا ،فقد خُلصت المحكمة إلى أن الدولة ُ
د .اإلدعاء بإنتهاك حقوق اإلنسان أخرى
المدعى عليها قد إنتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد)1(3
المدعي أيض ا بأن الدولة ُ
.135يزعم ُ
و(( )1( 7 ،)2د) و )2(7من الميثاق.
*
المدعى قد فشل في بيان الكيفية التي إنتهكت بها الدولة
المدعى عليها بأن ُ
.136تجادل الدولة ُ
المدعى عليها حقوقه المكفولة له بموجب المواد )1( 3و(( )1( 7 ،)2د) و )2(7من الميثاق.
ُ
ولذلك ،فإنها ترى وجوب رفض هذه اإلدعاءات إلفتقارها لما يسندها من براهين ولعدم
الموضوع.
***
31
رجبو وآخرين ضد تزانيا ،أعاله ،ص -) 120-119 .هنريكو ضد تنزانيا أعاله ،ص -170-169 .جمعة ضد تنزانيا أعاله ،،ص-135 .
136
29