المدعي يرى أن البند المذكور من قانون العقوبات ل يعطي محكمة الموضوع
.120وعلى ذلك ،فإن ُ
ٍ
الملحة من قبيل إشتراك مجرم في الجريمة،
أي سلطة تقديرية لتأخذ بعين اإلعتبار الظروف ُ
لكنه ُيوقع عقوبة اإلعدام على ٍ
نحو يخالف نص وروح المادة )1( 7من الميثاق.
*
المدعى عليها بأن محكمة اإلستئناف قد ناقشت وأصدرت قرارها في قضية مبوشو
.121تؤكد الدولة ُ
الملقب بدومينيك مينياروجي وآخرين ضد الجمهورية [1995] TLR 97حيث قضت بأن
ت��بيق عقوبة اإلعدام ليس أم ار تعسفيا ،فهي عقوبة لزمة على ٍ
نحو معقول ،كما أنه يتم
تطبيقها بعد إعمال المبادئ القانونية ،ولهذا فإنها ليست عقوبة غير دستورية.
المدعى عليها بأن محكمة اإلستناف قد علقت على تقييد الحريات الفردية.
.122كما تجزم الدولة ُ
ففي قضية د .د .ب ضد داؤدي بيتي ،[1993] TLR 22قضت المحكمة بأن" :وجود حقوق
الفرد األساسية وحقوق المجتمع الجماعية جنبا إلى جنب" ،فإنه ليس من غير المألوف أن يتم
فرض ٍ
قيود على الحقوق الفردية في كل مجتمع.
المدعى عليها أنها قد مارست خالل العشرين سنة الماضية إيقاف فعلي
.123كما تذكر الدولة ُ
لعقوبة اإلعدام.
المدعى عليها بأن اإلحتجاج على عقوبة اإلعدام قد قررت بشأنه رسمي ا
.124كما تجادل الدولة ُ
محكمة اإلستئناف ،وأريها الواضح في هذه المسأله أنها عقوبة قانونية ،وإجرائية ودستورية
المدعى عليها ترى أن هذه المحكمة تنفتقر إلى إختصاص النظر في
ولزمة .لذلك ،فإن الدولة ُ
هذه الشكوى.
***
.125تنص المادة 4من الميثاق على ":ل يجوز انتهاك حرمة اإلنسان .ومن حقه احترام حياته
وسالمة شخصه البدنية والمعنوية .ول يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا"
.126ترى المحكمة أن المسألة الوحيدة التي ينبغي عليها إتخاذ قر ٍار بشأنها في سياق القضية الراهنة
هي عما إذا كان فرض عقوبة اإلعدام إلزاميا يش ّكل حرمانا تعسفيا من الحق في الحياة.
27