‫المدعي يرى أن البند المذكور من قانون العقوبات ل يعطي محكمة الموضوع‬ ‫‪ .120‬وعلى ذلك‪ ،‬فإن ُ‬ ‫ٍ‬ ‫الملحة من قبيل إشتراك مجرم في الجريمة‪،‬‬ ‫أي سلطة تقديرية لتأخذ بعين اإلعتبار الظروف ُ‬ ‫لكنه ُيوقع عقوبة اإلعدام على ٍ‬ ‫نحو يخالف نص وروح المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعى عليها بأن محكمة اإلستئناف قد ناقشت وأصدرت قرارها في قضية مبوشو‬ ‫‪ .121‬تؤكد الدولة ُ‬ ‫الملقب بدومينيك مينياروجي وآخرين ضد الجمهورية ‪ [1995] TLR 97‬حيث قضت بأن‬ ‫ت��بيق عقوبة اإلعدام ليس أم ار تعسفيا‪ ،‬فهي عقوبة لزمة على ٍ‬ ‫نحو معقول‪ ،‬كما أنه يتم‬ ‫تطبيقها بعد إعمال المبادئ القانونية‪ ،‬ولهذا فإنها ليست عقوبة غير دستورية‪.‬‬ ‫المدعى عليها بأن محكمة اإلستناف قد علقت على تقييد الحريات الفردية‪.‬‬ ‫‪ .122‬كما تجزم الدولة ُ‬ ‫ففي قضية د‪ .‬د‪ .‬ب ضد داؤدي بيتي ‪ ،[1993] TLR 22‬قضت المحكمة بأن‪" :‬وجود حقوق‬ ‫الفرد األساسية وحقوق المجتمع الجماعية جنبا إلى جنب"‪ ،‬فإنه ليس من غير المألوف أن يتم‬ ‫فرض ٍ‬ ‫قيود على الحقوق الفردية في كل مجتمع‪.‬‬ ‫المدعى عليها أنها قد مارست خالل العشرين سنة الماضية إيقاف فعلي‬ ‫‪ .123‬كما تذكر الدولة ُ‬ ‫لعقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫المدعى عليها بأن اإلحتجاج على عقوبة اإلعدام قد قررت بشأنه رسمي ا‬ ‫‪ .124‬كما تجادل الدولة ُ‬ ‫محكمة اإلستئناف‪ ،‬وأريها الواضح في هذه المسأله أنها عقوبة قانونية‪ ،‬وإجرائية ودستورية‬ ‫المدعى عليها ترى أن هذه المحكمة تنفتقر إلى إختصاص النظر في‬ ‫ولزمة‪ .‬لذلك‪ ،‬فإن الدولة ُ‬ ‫هذه الشكوى‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .125‬تنص المادة ‪ 4‬من الميثاق على‪ ":‬ل يجوز انتهاك حرمة اإلنسان‪ .‬ومن حقه احترام حياته‬ ‫وسالمة شخصه البدنية والمعنوية‪ .‬ول يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا"‬ ‫‪ .126‬ترى المحكمة أن المسألة الوحيدة التي ينبغي عليها إتخاذ قر ٍار بشأنها في سياق القضية الراهنة‬ ‫هي عما إذا كان فرض عقوبة اإلعدام إلزاميا يش ّكل حرمانا تعسفيا من الحق في الحياة‪.‬‬ ‫‪27‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3