‫‪ .105‬تشير المحكمة إلى استنتاجاتها في عريضة الدعوى الحالية بأن الحكم المتعلق بفرض عقوبة‬ ‫اإلعدام اإللزامي في اإلطار القانوني للدولة المدعى عليها ينتها الحق في الحياة الذي تحميه‬ ‫المادة ‪ 4‬من الميثاق وأن طريقة تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقا تنتها الحق في الكرامة الذي تحميه‬ ‫المادة ‪ 5‬من الميثاق‪ .‬ومع ذلا‪ ،‬تال ظ المحكمة أن االنتهاكات لم تؤثر على ذنب المدعي‬ ‫وإدانته‪ ،‬ولكن فقط على الحكم‪ ،‬إلى د الطبيعة اإللزامية للعقوبة‪ .‬وعالوة على ذلا‪ ،‬ال يوجد‬ ‫في الملل ات ما يشير إلى أن اعتقال المدعي أو إدانته استند إلى اعتبارات تعسفية وأن استمرار‬ ‫سجنه سيؤدي إلى إجهاض للعدالة‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ .106‬ترى المحكمة أن ارتكاب الجريمة كما فصلت فيها المحاكم المحلية لم يؤثر على اإلجراءات‬ ‫أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .107‬بالنظر إلى ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن األمر باإلفراج عن المدعي ليس له ما يبرره‪ .‬وبالتالي‬ ‫يتم رفض هذا الطلب‪.‬‬ ‫‪ .2‬نقله من قسم المحكوم عليهم باإلعدام‬ ‫‪ .108‬يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بإلغاء كم اإلعدام الصادر بحقه‬ ‫ونقله من قسم المحكوم عليهم باإلعدام‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .109‬تؤكد الدولة المدعى عليها أنها لم تنتها قوق المدعي‪ ،‬ومن ثم تطلب من المحكمة رفض‬ ‫طلب المدعي بجبر الضرر‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .110‬بعد أن وجدت المحكمة أن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام على المدعي ينتها المادة ‪ 4‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬ترى المحكمة أنه من المناسب أن تأمر بإلغاء عقوبة اإلعدام وإبعاد المدعي من صل‬ ‫المحكوم عليهم باإلعدام‪ .‬كما تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة‬ ‫في غضون سنة وا دة (‪ )1‬من اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬إلعادة النظر في القضية المتعلقة بالحكم‬ ‫‪38‬‬ ‫() وليام ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 101‬أعاله‪.‬‬ ‫‪27‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3