‫‪ .3‬تقرر أن الطعون أمام المحكمة العليا ومحكمة االستئناف قد أجريت بشكل صحيح‬ ‫وقانوني؛‬ ‫‪ .4‬تثبت أن المدعي يستمر في قضاء عقوبته؛‬ ‫‪ .5‬رفض عريضة الدعوى لعدم الموضوع؛‬ ‫‪ .6‬أمر المدعي بتحمل مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .16‬ردا على مذكرات المدعي بشأن جبر الضرر‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى‪:‬‬ ‫‪ .1‬رفض طلبات [المدعي] بالكامل؛‬ ‫‪ .2‬تعلن أن تفسير وتطبيق البروتوكول والميثاق ال يمنح االختصاص الجنائي االستئنافي‬ ‫للمحكمة لتبرئة المدعي؛‬ ‫‪ .3‬تعلن أن الدولة المدعى عليها لم تنتها الميثاق أو البروتوكول وأن المدعي قد أدين‬ ‫وفقا للقانون؛‬ ‫‪ .4‬رفض عريضة الدعوى؛‬ ‫‪ .5‬إصدار أي أمر آخر قد تراه هذه المحكمة صحيحا وعادال لمنحه في بل الظروف‬ ‫السائدة‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .17‬تال ظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صا آخر من صكوك قوق اإلنسان األخرى‬ ‫التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪2‬‬ ‫ في الة النزاع ول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬‫تصدره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3