.3تقرر أن الطعون أمام المحكمة العليا ومحكمة االستئناف قد أجريت بشكل صحيح
وقانوني؛
.4تثبت أن المدعي يستمر في قضاء عقوبته؛
.5رفض عريضة الدعوى لعدم الموضوع؛
.6أمر المدعي بتحمل مصاريف الدعوى.
.16ردا على مذكرات المدعي بشأن جبر الضرر ،تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى:
.1رفض طلبات [المدعي] بالكامل؛
.2تعلن أن تفسير وتطبيق البروتوكول والميثاق ال يمنح االختصاص الجنائي االستئنافي
للمحكمة لتبرئة المدعي؛
.3تعلن أن الدولة المدعى عليها لم تنتها الميثاق أو البروتوكول وأن المدعي قد أدين
وفقا للقانون؛
.4رفض عريضة الدعوى؛
.5إصدار أي أمر آخر قد تراه هذه المحكمة صحيحا وعادال لمنحه في بل الظروف
السائدة.
خامساً .االختصاص
.17تال ظ المحكمة أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
- 1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صا آخر من صكوك قوق اإلنسان األخرى
التي صادقت عليها الدول المعنية
2
في الة النزاع ول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرارتصدره المحكمة .
8