جبر االضرار غير المالية
)13ترفض طلب المدعي بإلغاء إدانته واألمر بإطالق س ار ه من السجن؛
)14تمنح طلب المدعي بإلغاء عقوبة اإلعدام المفروضة عليه وإبعاده عن جناح المحكوم
عليهم باإلعدام؛
)15تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة في غضون ستة ( )6أشهر
من اإلخطار بهذا الحكم ،إلزالة الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام من قوانينها؛
)16تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة في غضون سنة وا دة ()1
من اإلخطار بهذا الحكم ،إلعادة النظر في القضية المتعلقة بالحكم على المدعي
من خالل إجراء ال يسمح بفرض عقوبة اإلعدام اإللزامية ويدعم السلطة التقديرية
للمسؤول القضائي؛
)17تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة في غضون ستة ( )6أشهر
من اإلخطار بهذا الحكم ،��إلزالة "الشنق" من قوانينها كطريقة لتنفيذ كم اإلعدام؛
)18تأمر الدولة المدعى عليها بنشر هذا الحكم ،خالل مدة ( )٣ثالثة أشهر من تاريخ
اإلخطار ،على المواقع اإللكترونية للسلطة القضائية ،وو ازرة الشؤون الدستورية
والقانونية ،والتأكد من أن نص الحكم متاح لمدة سنة وا دة ( )1على األقل من
تاريخ نشره.
بشأن التنفيذ واإلبالغ
)19تأمر الدولة المدعى عليها بأن تقدم إليها خالل ( )٦ستة أشهر من تاريخ إخطارها
بهذا الحكم تقري ار عن الة تنفيذ األوامر المنصوص عليها في هذا الحكم وما بعده
كل ستة ( )٦أشهر إلى أن ترى المحكمة أن هناك تنفيذا كامال لها.
بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة
)20تقضي بأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة هو طلب غير ذي جدوى.
32