‫‪ .101‬تمنح المحكمة‪ ،‬في الممارسة القضائية لسلطتها التقديرية‪ ،‬للمدعي تعويضات معنوية بمبلغ‬ ‫ثالثمائة ألل شلن تنزاني (‪ 300000‬شلن تنزاني)‪.‬‬ ‫ب‪ .‬جبر االضرار غير المالية‬ ‫‪ .1‬استعادة الحرية‬ ‫‪ .102‬يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها باستعادة ريته بإطالق س ار ه من‬ ‫السجن‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .103‬تعترض الدولة المدعى عليها على طلب المدعي باإلفراج عنه من السجن‪ .‬وتدفع بأن هذه‬ ‫المحكمة ليست محكمة استئناف وليس لها اختصاص استئنافي جنائي على اإلطالق‪ ،‬إللغاء‬ ‫قرار المحاكم الوطنية للدولة المدعى عليها وتبرئة السجناء من السجن‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .104‬تذكر المحكمة بموقفها في قضية غوزبير هنريكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة يث قضت‬ ‫بما يلي‪:‬‬ ‫ال يمكن للمحكمة أن تأمر باإلفراج إال إذا أثبت المدعي بشكل كاف أو إذا أثبتت‬ ‫المحكمة بنفسها من النتائج التي توصلت إليها أن اعتقال المدعي أو إدانته يستند‬ ‫بالكامل إلى اعتبارات تعسفية وأن استمرار ا تجازه سيؤدي إلى إجهاض العدالة‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬هنريكو ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 202‬أعاله؛ مغوسي مويتا ماكونغو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 7‬ديسمبر‬ ‫‪ )2018‬مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،550‬الفقرة ‪ ;84‬ميناني إيفاريست ضد جمهورية تنزانيا‬ ‫المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 21‬سبتمبر ‪ )2018‬مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪،402‬‬ ‫الفقرة ‪ 82‬جمعة ضد تنزانيا ( كم)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.165‬‬ ‫‪26‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3