‫‪ .2‬ال يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام‪ ،‬أن يحكم بهذه العقوبة إال‬ ‫جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير‬ ‫المخالل أل كام هذا العهد والتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.‬‬ ‫وال يجوز تطبيق هذه العقوبة إال بمقتضى كم نهائي صادر عن محكمة‬ ‫مختصة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم اإلبادة الجماعية‪ ،‬يكون من‬ ‫المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز ألية دولة طرف في هذا‬ ‫العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى‬ ‫أ كام اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها‪.‬‬ ‫‪ .4‬ألي شخص كم عليه باإلعدام ق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة‪.‬‬ ‫ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة اإلعدام في جميع‬ ‫الحاالت‪.‬‬ ‫‪ .5‬ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة‬ ‫من العمر‪ ،‬وال تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل‪.‬‬ ‫‪ .6‬ليس في هذه المادة أي كم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة‬ ‫اإلعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد‪.‬‬ ‫‪ .72‬تال ظ المحكمة أن عقوبة اإلعدام يجب أن تعامل كتدبير استثنائي يقتصر فقط على أبشع‬ ‫‪24‬‬ ‫الجرائم‪،‬‬ ‫مما يستدعي إجراء دراسة شاملة لجميع الظروف المشددة والمخففة المتا ة‪ .‬إن‬ ‫قدسية الحق في الحياة تتطلب عدم اعتبار عقوبة اإلعدام خيا ار افتراضيا بين العقوبات‬ ‫‪25‬‬ ‫الجنائية‪.‬‬ ‫ومع ذلا‪ ،‬إذا أريد النظر فيه على هذا النحو‪ ،‬يجب أن يقتصر بشكل صارم على‬ ‫القضايا التي تنطوي على أخطر الجرائم‪ ،‬ويجب معالجة جميع الشكوك المتعلقة بذنب المتهم‬ ‫واستبعادها بدقة‪ .‬وهذا يضمن أن تكون خطورة عقوبة اإلعدام متناسبة مع خطورة الجريمة‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫مويتا ضد تنزانيا ( كم)‪ ،‬الفقرة ‪ 66‬أعاله‪.‬‬ ‫غاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2019/012‬الحكم الصادر في ‪ 1‬ديسمبر ‪( 2022‬الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪.66‬‬ ‫‪20‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3