.2ال يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام ،أن يحكم بهذه العقوبة إال
جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير
المخالل أل كام هذا العهد والتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وال يجوز تطبيق هذه العقوبة إال بمقتضى كم نهائي صادر عن محكمة
مختصة.
.3ين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم اإلبادة الجماعية ،يكون من
المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز ألية دولة طرف في هذا
العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى
أ كام اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
.4ألي شخص كم عليه باإلعدام ق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة.
ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة اإلعدام في جميع
الحاالت.
.5ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة
من العمر ،وال تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
.6ليس في هذه المادة أي كم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة
اإلعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.
.72تال ظ المحكمة أن عقوبة اإلعدام يجب أن تعامل كتدبير استثنائي يقتصر فقط على أبشع
24
الجرائم،
مما يستدعي إجراء دراسة شاملة لجميع الظروف المشددة والمخففة المتا ة .إن
قدسية الحق في الحياة تتطلب عدم اعتبار عقوبة اإلعدام خيا ار افتراضيا بين العقوبات
25
الجنائية.
ومع ذلا ،إذا أريد النظر فيه على هذا النحو ،يجب أن يقتصر بشكل صارم على
القضايا التي تنطوي على أخطر الجرائم ،ويجب معالجة جميع الشكوك المتعلقة بذنب المتهم
واستبعادها بدقة .وهذا يضمن أن تكون خطورة عقوبة اإلعدام متناسبة مع خطورة الجريمة.
24
25
مويتا ضد تنزانيا ( كم) ،الفقرة 66أعاله.
غاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،القضية رقم ،2019/012الحكم الصادر في 1ديسمبر ( 2022الموضوع) ،الفقرة .66
20