‫‪ .82‬ولذلك‪ ،‬وفيما يتعلق باإلجراءات أمام المحكمة العليا ومحكمة االستئناف‪ ،‬ترى المحكمة أن تعامل‬ ‫المحاكم المحلية مع األقوال الخارجة عن نطاق القضاء وادعاء التعذيب ال يكشف عن عدم‬ ‫االمتثال للمعايير المنصوص عليها في الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .83‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي بموجب المادة ‪7‬‬ ‫(‪ )1‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم استنادا على التأخير في البت في طلب المراجعة‬ ‫‪ .84‬يزعم المدعي أن محكمة االستئناف المنعقدة في بوكوبا قد انتهكت حقه في االستئناف المحمي‬ ‫بموجب المادة ‪( )1( 7‬أ) من الميثاق المقابلة "للمادتين ‪( 136‬أ) و‪( 107‬أ) ‪( 2‬ب) من دستور‬ ‫تنزانيا‪ ،‬وذلك بعدم إدراج حكم محكمة االستئناف للبت فيه أو البت في طلب المراجعة فيه‪،‬‬ ‫‪ ."1977‬يزعم المدعي أن طلب المراجعة في محكمة االستئناف‪ ،‬والذي قدمه في ‪ 10‬مارس‬ ‫‪ ،2014‬كان ال يزال معلقا عندما قدم العريضة أمام هذه المحكمة في ‪ 8‬يونيو ‪ ،2016‬أي‬ ‫تأخير ألكثر من عامين (‪.)2‬‬ ‫‪ .85‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن االدعاء يفتقر إلى الموضوعية لثالثة (‪ )3‬أسباب‪ .‬أوال‪ ،‬قدم‬ ‫اإلخطار بطلب مراجعة قرار محكمة االستئناف في الوقت غير المناسب‪ ،‬خالفا للمادة ‪)3( 66‬‬ ‫من قواعد محكمة االستئناف في تنزانيا‪ .‬ثانيا‪ ،‬لم يثبت المدعي أن الدولة المدعى عليها قد تم‬ ‫إخطارها بطلب المراجعة‪ .‬وأخيرا‪ ،‬يتوقف البت في طلبات المراجعة على الجدول الزمني للمحكمة‬ ‫وميزانيتها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .86‬تنص المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق على "الحق في أن يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫أمام محكمة أو هيئة قضائية محايدة"‪.‬‬ ‫‪ .87‬وتشير المحكمة إلى قرارها في قضية ويلفريد أونيانغو وآخرين ضد تنزانيا‪ ،‬حيث رأت أنه "‪...‬‬ ‫ال توجد فترة قياسية تعتبر معقولة للمحكمة للبت في مسألة ما‪ .‬ولتحديد ما إذا كان الوقت معقوال‬ ‫أم ال‪ ،‬يجب معالجة كل قضية وفق حيثياتها‬ ‫‪29‬‬ ‫نغاني وآخرون ضد‪ .‬تنزانيا (الموضوع )‪ ،‬اعاله‪ ،‬الفقرة‪.135‬‬ ‫‪20‬‬ ‫"‪29.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3