يوما من تاريخ الحكم" .ثالثا ،تم تقديم العريضة أمام المحكمة األفريقية بعد سبع ( )7سنوات،
على عكس قرار اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (اللجنة األفريقية) 15في ماجورو ضد
زيمبابوي ،والذي ينص على أن تقديم طلب بعد فترة ستة ( )6أشهر أمر غير معقول .رابعا،
بحكم تقديم العريضة الحالية ،أثبت المدعي أن حبسه لم يعيق وصوله إلى المحكمة.
.43يجادل المدعي في رده بأنه ال يوجد نص في النظام الداخلي للمحكمة بشأن المهلة الزمنية
المناسبة لتقديم العريضة .وبدال من ذلك ،يتم تحديد الوقت المعقول على أساس كل حالة على
حدة .يزعم المدعي أنه قدم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة بالنظر إلى أن طلبه للمراجعة
لم يتم البت فيه بشكل قاطع .ويؤكد أيضا أن حبسه في جناح المحكوم عليهم باإلعدام حد من
قدرته على متابعة جلسة االستماع والوصول إلى محكمة االستئناف وهذه المحكمة.
***
.44تالحظ المحكمة أن المسألة التي يتعين البت فيها هي ما إذا كان الوقت الذي استغرقه المدعي
للجوء إلى المحكمة معقوال بالمعنى المقصود في المادة )6( 56من الميثاق مقروءة مع المادة
( )2( 50و) من النظام الداخلي للمحكمة.
.45وعمال بالمادة )6( 56من الميثاق ،على النحو المنصوص عليه في المادة ( )2( 50و) من
النظام الداخلي للمحكمة ،يجب "تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد
سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية التي
ستنظر فيها في المسألة" .وال تضع هذه األحكام حدا زمنيا يجب أن تعرض فيه العريضة على
المحكمة.
.46فيما يتعلق بالسبب األول لالعتراض ،وهو أن طلب المراجعة لم يقدم قط وقدم إلى الدولة المدعى
عليها ،تالحظ المحكمة أن هناك تناقضا في موقف الدولة المدعى عليها ألنها تعترض ،من
ناحية ،على تقديم طلب المراجعة وتبليغه ،ومن ناحية أخرى ،تقر بأن المدعي قد قدم الطلب،
وإن كان قد فات األوان.
.47في 7أكتوبر و 12نوفمبر 2022و 25يناير ،2023طلبت المحكمة من المدعي تقديم
مستندات تؤكد أن محكمة االستئناف منحته اإلذن بتقديم طلبه للمراجعة في وقت متأخر وأن
العريضة المذكورة قد تم تقديمها إلى الدولة المدعى عليها ،ولكن فشل المدعي في القيام بذلك.
15
المادة ( )2( 50و) من النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 1سبتمبر .2020
12