.4
في 29يونيو ،2005أدانت المحكمة العليا في بوكوبا المدعي بتهمتي قتل وحكمت عليه
باإلعدام شنقا .وقدم المدعي استئنافا ضد إدانته والحكم الصادر بحقه إلى محكمة االستئناف
المنعقدة في موانزا ،التي رفضت استئنافه برمته في 21مايو .2009
.5
ووفقا للمدعي ،قدم بعد ذلك ،في 11مارس ،2014إشعا ار بطلب مراجعة قرار محكمة
االستئناف ،الذي كان ال يزال قيد النظر وقت تقديمه العريضة إلى هذه المحكمة في 8
يونيو.2016
ب .االنتهاكات المزعومة
.6
يزعم المدعي:
)1انتهاك حقه في التقاضي ،ألن المحكمة العليا ومحكمة االستئناف أدانته وأكدتا اإلدانة ،على
التوالي ،على أساس أن أقوال أدانته كانت تحت اإلكراه ،وكان قد تراجع عنها.
)2انتهاك حقوقه بموجب المادة ( )1( 7أ) و(د) من الميثاق والمادة ( 136أ) و( 107أ) ( 2ب)
من دستور تنزانيا لعام 1977بسبب التأخير في البت في طلب مراجعة الحكم الذي تقدم به.
)3انتهاك حقه في الدفاع بموجب المادة ( )1( 7ج) من الميثاق بعدم تزويده بمحام من اختياره.
ثالثاً .موجز اإلجراءات أمام المحكمة
.7
وردت العريضة مشفوعة بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة لقلم المحكمة في 8يونيو 2016وأحيلت إلى
الدولة المدعى عليها في 26يوليو .2016وتم إخطار المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي والدول
األطراف في البروتوكول من خالل رئيس مفوضية االتحاد األفريقي في 8سبتمبر .2016
.8
قدم الطرفان مرافعتيهما بشأن الموضوع في غضون الوقت الذي حددته المحكمة .وقدم المدعي
دفوعه بشأن جبر الضرر ولكن الدولة المدعى عليها لم تقدم الرد عليها ،على الرغم من التمديدات
العديدة للوقت الذي منحته لها المحكمة للقيام بذلك .واختتمت المرافعات في 14نوفمبر 2019
وأخطرت األطراف على النحو الواجب.
3