.88عند تقييم مدى معقولية طول اإلجراءات المحلية ،تأخذ المحكمة في االعتبار سلوك المدعي
والعناية الواجبة للدولة المدعى عليها في تصريف اإلجراءات 30.وشددت المحكمة على أن "هناك
واجبا خاصا يقع على عاتق سلطات المحاكم المحلية لضمان أن يبذل جميع أولئك الذين يقومون
بأدوار في اإلجراءات قصارى جهدهم لتجنب أي تأخير ال داعي له
.89
"31.
تدحض الدولة المدعى عليها مزاعم المدعي بأنه قدم العريضة للمراجعة في غضون الوقت
المحدد في قلم محكمة االستئناف وقدم العريضة المذكور إلى الدولة المدعى عليها.
.90كما يالحظ في الفقرة 9من هذا الحكم ،لم يقدم المدعي دليال على أن محكمة االستئناف منحته
اإلذن لتقديم طلب المراجعة خارج اطار المهلة المحددة (طلب متأخر) .كما أنه لم يقدم دليال
على أنه ،بعد منحه هذا اإلذن ،قد قدم بالفعل طلب المراجعة أمام قلم محكمة االستئناف وقدمه
إلى الدولة المدعى عليها على النحو المطلوب بموجب قواعد محكمة االستئناف
32.
.91تالحظ المحكمة أن المدعي لم يزودها بأدلة أو معلومات تمكنها من تقييم ما إذا كان هناك
بالفعل تأخير في قيد طلبه للمراجعة والبت فيه.
.92وفي ضوء ذلك ،ترفض المحكمة زعم المدعي بأنه كان هناك تأخير في تحديد موعد المراجعة
والبت في طلبه .ولذلك ترى المحكمة أنه لم يثبت حدوث أي انتهاك للميثاق في هذا الصدد.
.93وقد سبق للمحكمة أن قضت أنها ال تطبق القانون المحلي في تحديد ما إذا كانت الدولة تمتثل
للميثاق أو ألي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان التي صدقت عليها .لذلك ،ترى المحكمة
أنه من غير الضروري تحديد ما إذا كانت أحكام دستور الدولة المدعى عليها التي استشهد بها
المدعي قد انتهكت.
30
المرجع نفسه ،الفقرتان 134و.136
32
تنص القاعدتان )3( 66و( )4من قواعد محكمة االستئناف لعام 2009على ما يلي:
31
المرجع نفسه ،الفقرة.153
( )3يودع اإلخطار بطلب إعادة النظر في غضون ستين يوما من تاريخ الحكم أو األمر المطلوب إعادة النظر فيه .وتبين بوضوح أسباب طلب
المراجعة.
( )4يتم تقديم نسخ من إشعار طلب إعادة النظر إلى الطرف اآلخر أو األطراف األخرى حسب مقتضى الحال في غضون أربعة عشر يوما من تاريخ
التقديم .يجب على الطرف الذي يقدم اإلخطار تقديم دليل على الخدمة إلى المحكمة.
21