‫و‪ .‬أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء‬ ‫اليها؛‬ ‫ز‪ .‬اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد‬ ‫اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .35‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير اعتراضين (‪ )2‬على مقبولية العريضة‪ .‬األول‬ ‫يتعلق بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي والثاني يتعلق بما إذا كان العريضة قد قدمت في‬ ‫غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع القائم على أساس عدم استنفاذ سبل االنتصاف المحلي‬ ‫‪ .36‬تجادل الدولة المدعى عليها بأنه‪ ،‬خالفا للمادة ‪ )5( 40‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬فإن‬ ‫العريضة قد قدمت قبل األوان‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫وتؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي لم يلجأ إلى سبيل‬ ‫االنتصاف المتمثل في تقديم التماس دستوري إلى المحكمة العليا عمال بالمادة ‪ )6( 13‬من‬ ‫دستور تنزانيا (‪ )1977‬ولم يطلب مراجعة قرار محكمة االستئناف لتصحيح االنتهاك المزعوم‬ ‫لحقه في التقاضي‪.‬‬ ‫‪ .37‬في تعقيبه‪ ،‬يزعم المدعي أنه استنفد سبل التقاضي المحلي قبل تقديم العريضة‪ .‬وفي رأيه أن‬ ‫تقديم التماس دستوري ال يمكن الدفاع عنه بالنظر إلى أن قاضيا واحدا مكلفا بالفصل في‬ ‫االلتماسات الدستورية ال يمكنه نقض قرار محكمة االستئناف‪ ،‬الذي تقرره هيئة مؤلفة من ثالثة‬ ‫قضاة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يدحض المدعي االدعاء بأن سبيل االنتصاف المتعلق بالمراجعة لم‬ ‫يتابع ألنه قدم إخطا ار بطلب مراجعة قرار محكمة االستئناف‪ ،‬تلقاه "قلم محكمة االستئناف في‬ ‫بوكوبا في ‪ 11‬مارس ‪."2014‬‬ ‫***‬ ‫‪12‬‬ ‫المادة ‪()2(50‬ه) من النظام الداخلي للمحكمة‪ 1 ،‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫‪10‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3