‫المدعي قد استشهد باألحكام الصحيحة للميثاق وصكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت‬ ‫عليها الدولة المدعى عليها‪ 9.‬وتالحظ المحكمة أن المدعي يزعم في القضية الراهنة أن الدولة‬ ‫المدعى عليها انتهكت حقه في محاكمة عادلة بموجب المادة ‪ 7‬من الميثاق‪ .‬ولذلك‪ ،‬ترفض‬ ‫المحكمة السبب الثالث لالعتراض على اختصاصها الموضوعي‪.‬‬ ‫‪ .25‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة دفوع الدولة المدعى عليها وترى أن لها اختصاصا ماديا‬ ‫للنظر في هذا العريضة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .26‬وتالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تنازع في االختصاص الشخصي للمحكمة‬ ‫واالختصاص الزمني واالختصاص اإلقليمي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تمشيا مع المادة ‪ )1( 49‬من النظام‬ ‫الداخلي‪ ،‬يجب على المحكمة أن تقتنع بأن جميع جوانب اختصاصها قد تم استيفائها قبل الشروع‬ ‫في نظر الدعوى‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .27‬وفيما يتعلق باالختصاص الشخصي‪ ،‬تذكر المحكمة‪ ،‬كما هو مبين في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪،‬‬ ‫بأن الدولة المدعى عليها أودعت في ‪ 21‬نوفمبر ‪ 2019‬صك سحب اإلعالن‪ .‬ورأت المحكمة‬ ‫أن هذا السحب ال ينطبق بأثر رجعي‪ .‬لذلك‪ ،‬ليس له أي تأثير على المسائل قيد النظر أمام‬ ‫المحكمة قبل تقديم صك سحب اإلعالن أو القضايا الجديدة المرفوعة قبل سريان السحب‪ ،‬بعد‬ ‫عام واحد (‪ )1‬من إيداع إشعار السحب‪ ،‬أي في ‪ 22‬نوفمبر ‪ .2020‬ومن ثم‪ ،‬ترى المحكمة أن‬ ‫لها اختصاصا شخصيا في هذا العريضة باعتبار انها رفعت قبل سحب اإلعالن‪.‬‬ ‫‪ .28‬وفيما يتعلق باختصاصها الزمني‪ ،‬تالحظ المحكمة أن التواريخ ذات الصلة‪ ،‬فيما يتعلق بالدولة‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬هي تواريخ بدء نفاذ الميثاق والبروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .29‬وفي هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي يزعمها المدعي تستند إلى حكمي المحكمة‬ ‫العليا ومحكمة االستئناف الصادرين في ‪ 29‬يونيو‪ 2005‬و‪ 21‬مايو ‪ ،2009‬على التوالي‪ ،‬أي‬ ‫بعد أن صا دقت الدولة المدعى عليها على الميثاق والبروتوكول‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال تزال‬ ‫‪9‬‬ ‫محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع ) (‪ 3‬يونيو ‪ )2016‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،599‬الفقرة‬ ‫‪.32‬‬ ‫‪10‬‬ ‫المادة ‪ )1( 39‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو‪.2010‬‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3