المدعي قد استشهد باألحكام الصحيحة للميثاق وصكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت
عليها الدولة المدعى عليها 9.وتالحظ المحكمة أن المدعي يزعم في القضية الراهنة أن الدولة
المدعى عليها انتهكت حقه في محاكمة عادلة بموجب المادة 7من الميثاق .ولذلك ،ترفض
المحكمة السبب الثالث لالعتراض على اختصاصها الموضوعي.
.25وفي ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة دفوع الدولة المدعى عليها وترى أن لها اختصاصا ماديا
للنظر في هذا العريضة.
ب .الجوانب األخرى لالختصاص
.26وتالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تنازع في االختصاص الشخصي للمحكمة
واالختصاص الزمني واالختصاص اإلقليمي .ومع ذلك ،تمشيا مع المادة )1( 49من النظام
الداخلي ،يجب على المحكمة أن تقتنع بأن جميع جوانب اختصاصها قد تم استيفائها قبل الشروع
في نظر الدعوى.
10
.27وفيما يتعلق باالختصاص الشخصي ،تذكر المحكمة ،كما هو مبين في الفقرة 2من هذا الحكم،
بأن الدولة المدعى عليها أودعت في 21نوفمبر 2019صك سحب اإلعالن .ورأت المحكمة
أن هذا السحب ال ينطبق بأثر رجعي .لذلك ،ليس له أي تأثير على المسائل قيد النظر أمام
المحكمة قبل تقديم صك سحب اإلعالن أو القضايا الجديدة المرفوعة قبل سريان السحب ،بعد
عام واحد ( )1من إيداع إشعار السحب ،أي في 22نوفمبر .2020ومن ثم ،ترى المحكمة أن
لها اختصاصا شخصيا في هذا العريضة باعتبار انها رفعت قبل سحب اإلعالن.
.28وفيما يتعلق باختصاصها الزمني ،تالحظ المحكمة أن التواريخ ذات الصلة ،فيما يتعلق بالدولة
المدعى عليها ،هي تواريخ بدء نفاذ الميثاق والبروتوكول.
.29وفي هذه القضية ،تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي يزعمها المدعي تستند إلى حكمي المحكمة
العليا ومحكمة االستئناف الصادرين في 29يونيو 2005و 21مايو ،2009على التوالي ،أي
بعد أن صا دقت الدولة المدعى عليها على الميثاق والبروتوكول .وعالوة على ذلك ،ال تزال
9
محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع ) ( 3يونيو )2016مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ،599الفقرة
.32
10
المادة )1( 39من النظام الداخلي للمحكمة 2 ،يونيو.2010
8