.77ورأت المحكمة أيضاً أن أي شخص متهم بارتكاب جريمة خطيرة ،يعاقب عليها بعقوبة شديدة،
يحق له الحصول على تمثيل قانوني مجاني ودون الحاجة إلى تقديم طلب للحصول عليه .وعالوة
على ذلك ،فإن االلتزام بتوفير المساعدة القانونية المجانية لألشخاص المعوزين الذين يواجهون تهماً
خطيرة تنطوي على عقوبة شديدة ينطبق في المحاكمة وفي االستئناف على حد سواء.17.
.78تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن المدعي اتُهم باالغتصاب ،وهي جريمة خطيرة ال تقل
عقوبتها عن ثالثين سنة سجن ،وهي عقوبة شديدة للغاية ،فال يوجد أي شيء في المحضر
قادر على
يشير إلى أنه أُبلغ بحقه في الحصول على المساعدة القانونية ،أو أنه إذا لم يكن ًا
مجانا .كما تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى
تحمل تكاليف هذه المساعدة ،فإنه سيتم توفيرها له ً
عليها ال تجادل في كون أن المدعي معوز.
.79تفرض مصلحة العدالة االلتزام بتقديم مساعدة قانونية مجانية للمدعي طوال اإلجراءات في
الدرجة األولى وفي االستئناف.
.80لذلك ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ( )1( 7ج) من الميثاق ،مقروءة
باالقتران مع المادة ( )3( 14د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،من خالل
عدم تقديم المساعدة القانونية المجانية للمدعي في اإلجراءات أمام المحاكم المحلية.
ثامناً :جبر الضرر
.81طلب المدعي من المحكمة منحه جبر ضرر عن االنتهاكات التي تعرض لها ،وإلغاء اإلدانة
والحكم الصادرين بحقه ،واألمر باإلفراج عنه.
.82وتطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض طلب المدعي بجبر الضرر.
***
.83تنص المادة )1(27من البروتوكول على ما يلي:
17
توماس ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة 123؛ إيسياغا ضد تنزانيا ،أعاله ،الف��رة 78؛ أونياشي وآخر ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة .111
16
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات