‫لالتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإنها تمتثل للمادة‬ ‫‪()2(50‬ز) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .52‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن عريضة الدعوى الحالية تفي بجميع متطلبات المقبولية‬ ‫المنصوص عليها في المادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬وبالتالي تعلن‬ ‫قبولها‪.‬‬ ‫سابعاً‪ .‬الموضوع‬ ‫‪ .53‬يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه في أ) المساواة أمام القانون والحماية‬ ‫المتساوية للقانون ؛ (ب) احترام كرامته؛ وج) منحه المساعدة القانونية المجانية‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في المساواة أمام القانون والمساواة في حماية القانون‬ ‫‪ .54‬يزعم المدعي أن محكمة االستئناف أيدت إدانة المدعي‪ ،‬على الرغم من عدم وجود العناصر‬ ‫األساسية للقضية‪ ،‬في انتهاك للمادة ‪ )1( 3‬و(‪ )2‬من الميثاق‪ .‬ويدعي كذلك أن المحكمة‬ ‫المذكورة لم تتأكد من سبب عدم إبالغ الضحية بالجريمة في وقت سابق‪ ،‬مما يلقي بظالل من‬ ‫الشك على مصداقيتها‪.‬‬ ‫‪ .55‬و يزعم المدعي أن المحكمة لم تالحظ أن أدلة االدعاء يجب أن تدعمها أدلة أخرى‪ ،‬ألن‬ ‫المحكمة االبتدائية لم تكن مقتنعة بأن الضحية كانت مدركة لواجب أن تكون صادقة‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى حقيقة أن عمر الشاهد لم يتم إثباته بأي وثيقة أخرى‪.‬‬ ‫‪ .56‬ويدفع المدعي أيضاً بأن إدانة المحكمة االبتدائية استندت حص اًر إلى شهادة شهود االدعاء‪.‬‬ ‫ووفقاً للمدعي‪ ،‬فإن المحكمة االبتدائية فعلت ذلك ألنها رأت أنه ليس للمدعي أن يثبت براءته‬ ‫بل االدعاء أن يثبت ادعاءاته بما ال يدع مجاال للشك المعقول‪ .‬ويزعم المدعي أيضاً أنه كان‬ ‫ينبغي لمحكمة االستئناف أن تعتبر أن األدلة يجب أن يؤيدها شاهده‪.‬‬ ‫‪ .57‬وتدفع الدولة المدعى عليها بأن هذا االدعاء لم يثر قط أمام محكمة االستئناف‪ .‬وتدفع كذلك‬ ‫بأن المحكمة فحصت مصداقية الضحية والحظت أن المحكمة العليا مقتنعة بأن الضحية تفهم‬ ‫طبيعة القسم وأنها شاهد موثوق به‪..‬‬ ‫‪12‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات